Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 2 السنة الثامنة والعشرون

نشر في 22 يناير 1990

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 2 السنة الثامنة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 345 لسنة 1989م صادر في 1989/5/1 بتسمية رئيس لمجلس إدارة شركة ابن خلدون للانتاج الاعلامي.
  • قرار رقم 346 لسنة 1989م صادر في 1989/5/1م بإعفاء أحد الأشخاص من شرط فقد الجنسية الاصلية.
  • قرار رقم 348 لسنة 1989م صادر في 1989/5/1 م بالاذن للمؤسسة العامة للكهرباء فى التعاقد على تنفيذ أحد المشروعات.
  • قرار رقم 349 لسنة 1989م صادر في 1989/5/1 م بالموافقة على محضر مباحثات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية بلغاريا.
  • قرار رقم 350 لسنة 1989م صادر في 1989/5/1م بقبول استقالة ضابط شرطة.
  • قرار رقم 352 لسنة 1989م صادر في 1989/5/3 بانشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود.
  • قرار رقم 353 لسنة 1989م صادر في 1989/5/3 باحالة ضابط شرطة الى التقاعد.
  • قرار رقم 354 لسنة 1989م صادر في 1989/5/3 م باعتماد نموذج استبيان عن النشاطات التي يمارسها الموظف خارج الوظيفة العامة.
  • قرار رقم 355 لسنة 1989م صادر في 1989/5/3 بتقرير علاوة تمييز للعاملين الوطنيين بمراكز الخدمات البيطرية وأجهزة تربية الدواجن والمجمعات الإنتاجية للدواجن.
  • قرار رقم 356 لسنة 1989م صادر في 1989/5/4 بشأن بعض الضوابط الخاصة بتصحيح أوضاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

إعلانات

    • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 28 ذو الحجة 1398 من وفاة الرسول الموافق 1989/7/31 م.

    نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.