الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 2 السنة الثامنة والعشرون
نشر في 22 يناير 1990
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1990
- العدد: 2
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة والعشرون
- سنة الاستقلال: التاسعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 2 السنة الثامنة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 345 لسنة 1989م صادر في 1989/5/1 بتسمية رئيس لمجلس إدارة شركة ابن خلدون للانتاج الاعلامي.
- قرار رقم 346 لسنة 1989م صادر في 1989/5/1م بإعفاء أحد الأشخاص من شرط فقد الجنسية الاصلية.
- قرار رقم 348 لسنة 1989م صادر في 1989/5/1 م بالاذن للمؤسسة العامة للكهرباء فى التعاقد على تنفيذ أحد المشروعات.
- قرار رقم 349 لسنة 1989م صادر في 1989/5/1 م بالموافقة على محضر مباحثات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية بلغاريا.
- قرار رقم 350 لسنة 1989م صادر في 1989/5/1م بقبول استقالة ضابط شرطة.
- قرار رقم 352 لسنة 1989م صادر في 1989/5/3 بانشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود.
- قرار رقم 353 لسنة 1989م صادر في 1989/5/3 باحالة ضابط شرطة الى التقاعد.
- قرار رقم 354 لسنة 1989م صادر في 1989/5/3 م باعتماد نموذج استبيان عن النشاطات التي يمارسها الموظف خارج الوظيفة العامة.
- قرار رقم 355 لسنة 1989م صادر في 1989/5/3 بتقرير علاوة تمييز للعاملين الوطنيين بمراكز الخدمات البيطرية وأجهزة تربية الدواجن والمجمعات الإنتاجية للدواجن.
- قرار رقم 356 لسنة 1989م صادر في 1989/5/4 بشأن بعض الضوابط الخاصة بتصحيح أوضاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 28 ذو الحجة 1398 من وفاة الرسول الموافق 1989/7/31 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.