Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 5 السنة الخامسة والعشرين

نشر في 5 فبراير 1987

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 5 السنة الخامسة والعشرين

محتويات العدد

قوانين صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة

اتفاقيات

    قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

      • قرار رقم 731 لسنة 1986 صادر في 1986.12.17 م بتشكيل لجنة للعطاءات بصندوق الضمان الاجتماعي.
      • قرار رقم 736 لسنة 1986 م صادر في 1986.12.18 م بنقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
      • قرار رقم 737 لسنة 1986م صادر في 1986.12.20 م بشأن تنظيم الاستفادة من المؤهلين الوطنيين في مجال التدريس.
      • قرار رقم 740 لسنة 1986 م صادر في 1986.12.21 م بإنشاء المعهد العالي للرياضة البدنية.
      • قرار رقم 746 لسنة 1986 م صادر في 1986.12.23 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات الباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بذات الميزانية.
      • قرار رقم 753 لسنة 1986 م صادر في 1986.12.29 م بأيلولة بعض مجمعات الإنتاج الحيواني إلى البلديات الواقعة في نطاقها.

      نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.