الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 5 السنة الخامسة والعشرين
نشر في 5 فبراير 1987
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1987
- العدد: 5
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة والعشرين
- سنة الاستقلال: السابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 5 السنة الخامسة والعشرين
محتويات العدد
قوانين صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة
اتفاقيات
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 731 لسنة 1986 صادر في 1986.12.17 م بتشكيل لجنة للعطاءات بصندوق الضمان الاجتماعي.
- قرار رقم 736 لسنة 1986 م صادر في 1986.12.18 م بنقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
- قرار رقم 737 لسنة 1986م صادر في 1986.12.20 م بشأن تنظيم الاستفادة من المؤهلين الوطنيين في مجال التدريس.
- قرار رقم 740 لسنة 1986 م صادر في 1986.12.21 م بإنشاء المعهد العالي للرياضة البدنية.
- قرار رقم 746 لسنة 1986 م صادر في 1986.12.23 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات الباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بذات الميزانية.
- قرار رقم 753 لسنة 1986 م صادر في 1986.12.29 م بأيلولة بعض مجمعات الإنتاج الحيواني إلى البلديات الواقعة في نطاقها.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.