Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 15 السنة السابعة والعشرون

نشر في 5 أغسطس 1989

الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 15 السنة السابعة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 161 لسنة 1989م صادر في 19 / 2 / 1989م بالموافقة على اتفاقية الترتيبات المصرفية بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف أوغندا.
  • قرار رقم 162 لسنة 1989م صادر في 19 / 2 / 1989م بالاذن للمؤسسة الوطنية للنفط في التعاقد على صيانة مستشفى اجدابيا.
  • قرار رقم 163 لسنة 1989م صادر في 19 / 2 / 1989م بتعديل حكم بالقرار رقم 610 لسنة 1988م الصادر بالإذن لأمانة التكوين والتدريب المهني في التعاقد على توريد وتجهيز مراكز التدريب المهني والمعاهد والثانويات المهنية.
  • قرار رقم 164 لسنة 1989م صادر في 19 / 2 / 1989م بشأن اعتماد تعاقد.
  • قرار رقم 165 لسنة 1989م صادر في 19 / 2 / 1989م باعتماد نتيجة ممارسة.
  • قرار رقم 166 لسنة 1989م صادر في 19 / 2 / 1989م باعتماد نتيجة ممارسة.
  • قرار رقم 167 لسنة 1989م صادر في 19 / 2 / 1989م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري.
  • قرار رقم 168 لسنة 1989م صادر في 19 / 2 / 1989م بتعديل حكم بالقرار رقم 528 لسنة 86 م بشأن إصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ.
  • قرار رقم 169 لسنة 1989م صادر في 19 / 2 / 1989م بالاذن لشركات ايطالية فى مزاولة نشاطها داخل الجماهيرية.
  • قرار رقم 171 لسنة 1989م صادر في 21 / 2 / 1989م بشأن تقرير بعض المزايا للطلبة المتفوقين الدارسين بالمراحل الجامعية والعليا.
  • قرار رقم 172 لسنة 1989م صادر في 21 / 2 / 1989، 1989م بشأن تعديل القرار رقم 308 لسنة 1988م بشأن تنظيم أمانة الثروة البحرية.
  • قرار رقم 173 لسنة 1989م صادر في 21 / 2 / 1989م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن تنظيم أمانة التعبئة الجماهيرية والتوجيه الثوري.

قرارات صادرة عن أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء

    • قرار رقم 10 لسنة 1989م صادر في 21 / 2 / 1989م بشأن تعديل دائرة اختصاص قضائى.

    إعلانات

    • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 8 جمادى الآخر 1398 من وفاة الرسول الموافق 1989/1/15م.

    نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.