الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 5 السنة السابعة والعشرون
نشر في 8 مارس 1989
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
- السنة: 1989
- العدد: 5
- الترتيب السنوي: السنة السابعة والعشرون
- سنة الاستقلال: التاسعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 5 السنة السابعة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 430 لسنة 1988م صادر في 9 هانيبال 1988م بإنشاء الشركة العامة لتصنيع المواد الأساسية الدوائية.
- قرار رقم 869 لسنة 1988م صادر في 88/12/31م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1988م الى مخصصات قطاعات الإسكان / المرافق / المواصلات والنقل البحرى ببلدية سبها.
- قرار رقم 870 لسنة 1988م صادر في 1988/12/31م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لعام 1988م إلى مخصصات الباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ببلدية الجبل الأخضر.
- قرار رقم 880 لسنة 1988م صادر في 1988/12/31م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للنقل السريع.
- قرار رقم 881 لسنة 1988م صادر في 1988/12/31م بشأن إعادة تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
- قرار رقم 882 لسنة 1988م صادر في 1988/12/31م في شأن حل شركة الضمان لإدارة الفنادق
- قرار رقم 883 لسنة 1988م صادر في 1988/12/31م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1988م.
- قرار رقم 1 لسنة 1989م صادر في 1989/1/1م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الأولمبية الوطنية.
- قرار رقم 27 لسنة 1989م صادر في 1989/1/3م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحرى.
نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء.