Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 5 السنة السابعة والعشرون

نشر في 8 مارس 1989

الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 5 السنة السابعة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 430 لسنة 1988م صادر في 9 هانيبال 1988م بإنشاء الشركة العامة لتصنيع المواد الأساسية الدوائية.
  • قرار رقم 869 لسنة 1988م صادر في 88/12/31م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1988م الى مخصصات قطاعات الإسكان / المرافق / المواصلات والنقل البحرى ببلدية سبها.
  • قرار رقم 870 لسنة 1988م صادر في 1988/12/31م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لعام 1988م إلى مخصصات الباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ببلدية الجبل الأخضر.
  • قرار رقم 880 لسنة 1988م صادر في 1988/12/31م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للنقل السريع.
  • قرار رقم 881 لسنة 1988م صادر في 1988/12/31م بشأن إعادة تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
  • قرار رقم 882 لسنة 1988م صادر في 1988/12/31م في شأن حل شركة الضمان لإدارة الفنادق
  • قرار رقم 883 لسنة 1988م صادر في 1988/12/31م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1988م.
  • قرار رقم 1 لسنة 1989م صادر في 1989/1/1م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الأولمبية الوطنية.
  • قرار رقم 27 لسنة 1989م صادر في 1989/1/3م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحرى.

نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء.