الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 39 السنة السادسة والعشرون
نشر في 23 نوفمبر 1988
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
- السنة: 1988
- العدد: 39
- الترتيب السنوي: السنة السادسة والعشرون
- سنة الاستقلال: الثامنة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 39 السنة السادسة والعشرون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 571 لسنة 1988 م صادر في 17 الفاتح 1988 م بتعديل حكم بلائحة النظم الأساسية للتقويم والقياس.
- قرار رقم 589 لسنة 1988 م صادر في 21 الفاتح 1988 م بإنشاء مكتب للتنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي.
- قرار رقم 603 لسنة 1988 م صادر في 24 الفاتح 1988 م بشأن تنظيم أمانة التعبئة الجماهيرية والتوجيه الثوري.
- قرار رقم 628 لسنة 1988 م صادر في 2 التمور 1988 م بإصدار لائحة استخدام العاملين غير الوطنيين في الشركات والمنشآت العامة.
قرارات صادرة عن أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
- قرار رقم 162 لسنة 1988 م صادر في 88/10/10 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة افريقيا للهندسة.
- قرار رقم 165 لسنة 1988 م صادر في 88/10/11 م بأنابة إدارة القضايا عن شركة درنة للبناء والصيانة.
- قرار رقم 166 لسنة 1988 م صادر في 1988/10/12 م بأنابة إدارة القضايا عن لجنة تصفية شركة الاشغال العامة ببلدية النقاط الخمس.
- قرار رقم 177 لسنة 1988 م صادر في 1988/10/22 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة العربية الليبية للمواد الكهربائية المنزلية.
- قرار رقم 184 لسنة 1988 م صادر في 1988/10/29م بشأن انابة إدارة القضايا عن شركة السدرة للهندسة والمشروعات النفطية.
- قرار رقم 191 لسنة 1988 م صادر في 1988/10/31 م بأنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للأشغال ببلدية المرقب.
نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء.