الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 31 السنة السادسة والعشرون
نشر في 29 سبتمبر 1988
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1988
- العدد: 31
- الترتيب السنوي: السنة السادسة والعشرون
- سنة الاستقلال: الثامنة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 31 السنة السادسة والعشرون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن القائد الأعلى
قوانين صادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 50 لسنة 1988 م صادر في 1988/05/15 م في شأن اختيار أعضاء محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 436 لسنة 1988 م صادر في 10 هانيبال 1988 م بتعديل مادة بالقرار الصادر بإنشاء مركز بحوث ودراسات الابل.
- قرار رقم 442 لسنة 1988 م صادر في 1988/08/14م بشأن تنظيم اختصاصات اللجان الشعبية للتكوين والتدريب المهني في البلديات وفروعها.
- قرار رقم 443 لسنة 1988 م صادر في 1988/08/14 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 656 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الخليج للصيد البحرى.
- قرار رقم 444 لسنة 1988 م صادر في 1988/08/14 م بشأن تعيين مديرين عامين للمستشفيات العامة.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.