Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 31 السنة السادسة والعشرون

نشر في 29 سبتمبر 1988

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 31 السنة السادسة والعشرون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن القائد الأعلى

قوانين صادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام

  • قرار رقم 50 لسنة 1988 م صادر في 1988/05/15 م في شأن اختيار أعضاء محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 436 لسنة 1988 م صادر في 10 هانيبال 1988 م بتعديل مادة بالقرار الصادر بإنشاء مركز بحوث ودراسات الابل.
  • قرار رقم 442 لسنة 1988 م صادر في 1988/08/14م بشأن تنظيم اختصاصات اللجان الشعبية للتكوين والتدريب المهني في البلديات وفروعها.
  • قرار رقم 443 لسنة 1988 م صادر في 1988/08/14 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 656 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الخليج للصيد البحرى.
  • قرار رقم 444 لسنة 1988 م صادر في 1988/08/14 م بشأن تعيين مديرين عامين للمستشفيات العامة.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.