الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 18 السنة الثانية والعشرون
نشر في 23 يونيو 1984
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1984
- العدد: 18
- الترتيب السنوي: السنة الثانية والعشرون
- سنة الاستقلال: الرابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 18 السنة الثانية والعشرون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قانون رقم 4 لسنة 1984م صادر في 24 مارس 1984م بإنشاء اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي.
- قانون رقم 9 لسنة 1984م صادر في 19 أبريل 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
قرارت صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 8 لسنة 1984م صادر في 23 أبريل 1984م بتعديل بعض أحكام لائحة المؤتمرات الشعبية.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 222 لسنة 1984م صادر في 9 أبريل 1984م بالعفو من عقوبة.
- قرار رقم 252 لسنة 1984م صادر في 19 أبريل م بإضافة المخطط العام لتجمع عمر عمر المختار إلى القرار رقم 279 لسنة 1983م.
- قرار رقم 258 لسنة 1984 م صادر في 19 أبريل م بإنشاء معهد النفط للتأهيل والتدريب.
- قرار رقم 260 لسنة 1984 م صادر في 19 أبريل م بتحديد المعاملة المالية لأعضاء اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 6 لسنة 1984م صادر في 28 مارس 1984 م بإعادة افتتاح مركز جمرك أمساعد.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 7 لسنة 1984م صادر في 8 أبريل 1984 م بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية.
- قرارات مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى رقم 30 و 31 لسنة 1980 م بشأن منح براءات اختراع أصلية.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.