Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 18 السنة الثانية والعشرون

نشر في 23 يونيو 1984

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 18 السنة الثانية والعشرون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام

قرارت صادرة عن مؤتمر الشعب العام

    • قرار رقم 8 لسنة 1984م صادر في 23 أبريل 1984م بتعديل بعض أحكام لائحة المؤتمرات الشعبية.

    قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

      • قرار رقم 222 لسنة 1984م صادر في 9 أبريل 1984م بالعفو من عقوبة.
      • قرار رقم 252 لسنة 1984م صادر في 19 أبريل م بإضافة المخطط العام لتجمع عمر عمر المختار إلى القرار رقم 279 لسنة 1983م.
      • قرار رقم 258 لسنة 1984 م صادر في 19 أبريل م بإنشاء معهد النفط للتأهيل والتدريب.
      • قرار رقم 260 لسنة 1984 م صادر في 19 أبريل م بتحديد المعاملة المالية لأعضاء اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

      قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

        • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 6 لسنة 1984م صادر في 28 مارس 1984 م بإعادة افتتاح مركز جمرك أمساعد.
        • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 7 لسنة 1984م صادر في 8 أبريل 1984 م بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية.
        • قرارات مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى رقم 30 و 31 لسنة 1980 م بشأن منح براءات اختراع أصلية.

        نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.