Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 10 السنة الثانية والعشرون

نشر في 19 أبريل 1984

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 10 السنة الثانية والعشرون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام

  • قرار رقم 5 لسنة 1984م صادر في 23 فبراير 1984م بتشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
  • قرار رقم 7 لسنة 1984م صادر في 1 مارس 1984م بشأن إعادة تشكيل أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

    • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 8 لسنة 93 و.ر 1984م صادر في 1 يناير 1984م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة خطوط الجماهيرية للنقل الجوى.
    • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 175 لسنة 1984م صادر في 5 مارس 1984م بإنشاء فرع لرابطة القانونيين.
    • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 205 لسنة 93 و.ر/ 1984م صادر في 19 مارس 1984م بنقل تبعية نيابة نائية.
    • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 30 لسنة 93 و. ر/ 1984م صادر في 4 فبراير 1984م برد بعض العقارات لملاكها السابقين.
    • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 33 لسنة 1984م صادر في 14 فبراير 1984م بالنظام الأساسي لشركة طرابلس لصيانة المباني العامة.

    إعلانات

    • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 26 جمادى الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق 29 فبراير 1984م.
    • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 13 جمادى الآخرة 1393 من وفاة الرسول الموافق 15 مارس 1984.

    نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.