قانون رقم 6 لسنة 1969 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 أبريل 1969
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
النصوص السارية
قانون رقم 6 لسنة 1969 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
- نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادتين 32 و 37 بالنص التالي: –
مادة 32 فقرة جديدة:
ومع ذلك فإنه في الجهات النائية التي لا يوجد بها مكتب السجل المدني ويتعذر فيها التبليغ إلى المختار أو شيخ القبيلة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت حدوث الوفاة أن يتم التبليغ إلى مكتب السجل المدني خلال عشرة أيام على الأكثر من وقت الوفاة بشهادة اثنين ممن حضروا الوفاة والدفن.
مادة 37 فقرة جديدة:
ومع ذلك فإنه يجوز في الجهات النائية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 أن يتم الدفن دون الحصول على تصريح وتحرر شهادة الوفاة بعد حصول التبليغ وفقا لأحكام تلك الفقرة.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس الأول
صدر بقصر السلام العامرة 15 محرم 1389
الموافق: 2 أبريل 1969
بأمر الملك
رئيس الوزراء
رئيس مجلس الشيوخ
علي الميلودي
وزير الشؤون البلدية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.