قانون رقم 11 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1968 م بشأن البلديات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
“يتقاضى عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية من غير المعينين بحكم وظائفهم مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء، ويراعى في تحديد هذه المكافأة أهمية كل مجلس من الناحية العمرانية”.
واستثناء من حظر الجمع الوارد بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون البلديات يجوز أن يكون تعيين عميد البلدية من بين موظفي الدولة بطريق الإعارة وفي هذه الحالة يمنح العميد مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه في وظيفته الأصلية من مرتب أو علاوة أو أية مزايا مالية أخرى.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.