Skip to main content

قانون رقم 40 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة

22 مارس 1970

قانون رقم 40 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1964م في شأن المرور على الطرق العامة، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 م، وبالقانون الصادر في 7 ربيع الأول سنة 1387 هـ الموافق 15 يونية 1967 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

” ويجوز بقرار من وزير المواصلات فرض رسوم على المركبات الآلية الداخلية إلى ليبيا من الخارج – وفقا لحكم الفقرة السابقة – على ألا تتجاوز قيمة الرسم عن كل مركبة في المرة الواحدة عشرين جنيها ليبيا”.

مادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور عمر الهادي رمضان العقيد/ معمر القذافي
  • وزير المواصلات رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 14 محرم 1390 هـ
  • الموافق 22 مارس 1970 م