قانون رقم 40 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1964م في شأن المرور على الطرق العامة، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 م، وبالقانون الصادر في 7 ربيع الأول سنة 1387 هـ الموافق 15 يونية 1967 م،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
” ويجوز بقرار من وزير المواصلات فرض رسوم على المركبات الآلية الداخلية إلى ليبيا من الخارج – وفقا لحكم الفقرة السابقة – على ألا تتجاوز قيمة الرسم عن كل مركبة في المرة الواحدة عشرين جنيها ليبيا”.
مادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.