Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 م بشأن شؤون التخطيط والتنمية

27 يوليو 1967

مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 م بشأن شؤون التخطيط والتنمية

نحـــن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يضاف إلى الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 المشار إليه بند جديد نصه الاتى:

  • ج- وزير الإسكان والأملاك الحكومية.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 20 ربيع الآخر 1387ه.
  • الموافق 27 يوليه 1967م
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء