مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 م بشأن شؤون التخطيط والتنمية
نحـــن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف إلى الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 المشار إليه بند جديد نصه الاتى:
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.