Skip to main content

اتفاقية خاصة في شأن التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

نشر في

اتفاقية خاصة في شأن التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

  • أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية.
  • ترسيخا لأواصر الأخوة التي تربط أبناء الشعب العربي الواحد في البلدين.
  • وعزما منهما على استكمال برامج التكامل بينهما في مختلف الميادين ووصولا إلى تحقيق الوحدة الشاملة.

اتفقنا على ما يلي :-

مادة 1

يتمتع مواطنو أي من البلدين لدى البلد الآخر بحق التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية وذلك وفقا للأحكام والشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في كل منهما.

مادة 2

في حالة إقامة تجمعات أو مشروعات استيطانية لمواطني أحد البلدين بالبلد الآخر يتم بموجب اتفاقات خاصة بين الجهات المعنية في كل منهما تحديد أماكن تلك التجمعات أو المشروعات ونطاقها وعدد الأشخاص المنتفعين بها ولهم كافة المزايا وعليهم كل الواجبات التي تتضمنها القوانين واللوائح المعمول بها لمواطني البلد المقام فيه التجمعات أو المشروعات.

مادة 3 

تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد البلدين البلد الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها ولا يؤثر إلغاء هذه الاتفاقية على الحقوق التي رتبها العمل بأحكامها.

مادة 4 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الإخطار بإتمام تبادل وثائق التصديق عليها.

  • حررت بمدينة القاهرة بتاريخ 15 جمادى الأول 1400 و.ر الموافق 3 الكانون ديسمبر 1990 م.
  • عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  •  أبو زيد عمر دوردة  أمين اللجنة الشعبية العامة.
  • عن/ جمهورية مصر العربية
  •  دكتور/ عاطف صدقي  رئيس مجلس الوزراء.

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 226 لسنة 1992 بتقرير بعض الأحكام بشأن تملك العرب المصريين للعقارات والاراضى الزراعية في الجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

تنفيذ الاتفاقية التملك والانتفاع بالعقارات الأراضى الزراعية المبرمة بين الجماهيرية العظمى وجمهورية مدير التربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 3/ الكانون/ 1992 والمصادق عليها بموجب القانون رقم 2 لسنة/ 91 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية. 

  • وبعد الاطلاع على قانون تملك غير الليبيين للعقارات ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة/ 1973 بتقرير بشأن الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1936.م والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الارض.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة/ 1923 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 1996 م بشأن الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى.
  • وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية العامة الحادي الاول لعام/ 1992 المعقود بمدينة سرت.
  • وعلى كتاب أمين شئون التعاون مع جمهورية مصر العربية رقم 2، 6،3 3 بتاريخ 1992/8/12 م.

مادة 1

تحدد المستندات اللازمة لتملك مواطني جمهورية مصر العربية للعقارات والارض الزراعية بالجماهيرية العظمى وفقا لما يلي: – 

  1. ما يفيد إثبات الجنسية المصرية. 
  2. سند الملكية أو حق الانتفاع وفي هذا الخصوص يتم الاعتداد بالمستندات التالية: 
  • أ- تصرف ناقل للملكية أي حق انتفاع بشرط.أن يكون مفرغا في رسمى.من قبل الجهات المختصة بتوثيق المحررات الرسمية. 
  • ب- قرار تخصيص صادر من الجهة المخولة بتخصيص العقارات المملوكة للمجتمع وبشرط أن يكون العقار مسجلا في السجل العقاري الاشتراكي باسم المجتمع.
  • ج- إعلام شرعى إذا كان العقار موروثا بشرط أن تكون ملكية المورث ثابتة.
  1. ما يفيد بلوغ مقدم الطلب سن الرشد طبقا للقانون رقم 6 لسنة/ 86.
  2. ما يفيد شغله للعقار طبقا للقانون رقم 6 لسنة/ 86.
  3. ما يفيد سداده للضريبة على العقارات على المساحات القياسية الزائدة بالنسبة للمسكن او الاراضى الملحقة به طبقا للقانون رقم 2 لسنة 86 م. 
  4. رسم تخطيطي من مكتب هندسي من اللجنة الشعبية للمرافق المختصة بما يفيد عدم تعارضه مع المخطط المعتمد للمدينة أو القرية طبقا للمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة/ 88 م 
  5. إقرار بعدم ملكيته لعقار آخر غير المراد تسجيله وينطبق ذلك على المسكن ومساحة الأرض المحددة للبناء والمحل الحرفى أو المهنى او الصناعى.
  6. ما يفيد مزاولة المهنة أو الحرفة بالنسبة للمحلات المهنية أو الحرفية. 
  7. نزع الصبغة الزراعية بالنسبة للأرض المراد البناء عليها الواقعة خارج التقسيمات المعتمدة للبناء. 

مادة 2

يجوز لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق قبول الشهادات – الإدارية الصادرة من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، على أن تكون معتمدة وفقا للأصول المتعارف عليها.

مادة 3 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • في 27/ رمضان/ 1401 و.ر 
  • الموافق 5/ الربيع/ 1992