أدوات الوصول
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يحظر استيراد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق للتوريد من المركز الوطني للصحة الحيوانية.
مادة 2
على المركز الوطني للصحة الحيوانية إحالة نسخة طبق الأصل من الأذونات الممنوحة إلى إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 3
تتولى إدارة التجارة الخارجية إحالة الأذونات الممنوحة إلى مصلحة الجمارك، وإدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي.
مادة 4
على المصارف التجارية عدم فتح اعتمادات لتوريد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.