Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية

15 يناير 2023

قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م بشأن مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع التعامل بالمعاملات الربوية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 975 لسنة 2007 م، بتقرير أحكام خاصة لأسعار تصميم وتنفيذ مشروعات الإسكان العام لمصرف الادخار والاستثمار العقاري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 143 لسنة 2008 م، بالإذن لمصرف الادخار والاستثمار العقاري في التعاقد على تنفيذ برنامج الإقراض ومشروعات الإسكان بالشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 697 الصادر في 2008/12/31 م، بالإذن لمصرف الادخار والاستثمار العقاري في التعاقد على تنفيذ برنامج الإقراض ومشروعات الإسكان بالشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 186 الصادر في 2009/04/09 م بشأن اعتماد ضوابط بيع وتملك الوحدات السكنية بالشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1 الصادر في 2011/02/03 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 58 الصادر في 2013/02/07 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الإقراض للأغراض السكنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1926 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بشأن التمويل للأغراض السكنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1106 المؤرخ في 2023/1/14 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يتولى مصرف الادخار والاستثمار العقاري منح تمويلات نقدية للأغراض السكنية وفقا للشروط الآتية:

  1. أن يكون طالب التمويل النقدي لغرض السكن من الذكور والإناث متمتعا بالجنسية الليبية.
  2. أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ولم يتجاوز عمره عند التقدم بالطلب ستين سنة ميلادية.
  3. ألا يكون طالب التمويل النقدي لغرض السكن مالكا هو أو زوجه أو في من ابنائه القصر لمسكن صحي، ولم يسبق لهم أن تحصلوا على سكن أو تخصيص مسكن أو قرض سكني من مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
  4. أن يكون من ضمن القوائم النهائية والمعتمدة من اللجنة العليا للمبادرة.
  5. أن يكون لطالب التمويل النقدي دخل شهري منتظم، ويثبت الدخل بالنسبة للموظفين بالدولة أو العاملين بالشركات العامة وما في حكمها بشهادة صادرة من جهة العمل، وبالنسبة لغيرهم يتم إثبات قيمة الدخل بتقديم إفادة بالدخل الافتراضي من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم والعاملين بالقطاع الخاص.
  6. أن يلتزم بتقديم كمبيالات بقيمة التمويل.
  7. أن يلتزم طالب التمويل من الموظفين بالدولة أو العاملين بالشركات العامة وما في حكمها بتقديم ضامنين متضامنين اثنين من الموظفين أو العاملين بالمؤسسات الحكومية، أما الباحثين عن العمل ومن ليس لهم دخل منتظم يتقدمون بعدد ثلاثة ضامنين متضامنين من الموظفين أو العاملين أحدهم يتولى السداد نيابة عن المستفيد بتوقيع تخويل بخصم الأقساط الشهرية لصالح المصرف.
  8. يتحمل طالب التمويل وحده مسئولية صحة و سلامة وقانونية المستندات المقدمة ويعد عقد التمويل النقدي مفسوخا من تلقاء نفسه ودون الحاجة لأي إجراء آخر ويستحق سداد الدين فورا في الحالات الآتية.
  • إذا تبين أن المستندات المقدمة من طرف المستفيد غير صحيحة أو مزورة.
  • إذا تبين أن العقد مبني على تدليس أو غش من طرف المستفيد.
  • ثبوت وجود كشط أو تغيير أو تزوير في البيانات الأساسية للعقد.
  1. أن يلتزم طالب التمويل بتقديم المستندات المطلوبة وفقا لأحكام المادة 2 من هذا القرار.
  2. أن لا تزيد مساحة مسقوف العقار محل عقد التمويل عن 150 متر مربع وفي حالة زيادة مساحة المسقوف عن ذلك يتحمل طالب التمويل فرق التكلفة الناتج.
  3. أن يقدم رسم هندسي لموقع العقار مبينا عليه إحداثيات الموقع.
  4. تصرف قيمة التمويل النقدي وفقا للآلية التي يتم تحديدها من قبل مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء كافة المتطلبات.

مادة 2

على طالب التمويل النقدي توفير المستندات الآتية:

  1. شهادة عقارية باسم المستفيد أو عقد ناقل للملكية مصادق عليه من محرر عقود للأرض أو سطح المنزل محله التصرف لصالح المستفيد.
  2. شهادة مرتب حديثة للمستفيد والضامنين مع تعهد جهات عملهم بعدم تغيير أو نقل الحساب إلا بعد الرجوع إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
  3. شهادة بالوضع العائلي صادرة من السجل المدني.
  4. إقرار وتعهد بتنفيذ الالتزامات نموذج المصرف.
  5. إقرار بعدم الحصول على قرض أو مسكن أو تخصيص مسكن في السابق نموذج المصرف 
  6. نموذج استبيان نموذج المصرف.
  7. خريطة بناء.
  8. رسم هندسي لموقع العقار مبينا عليه إحداثيات الموقع محل البناء.
  9. في حالات البناء على سطح مسكن قائم تقرير فنى يبين حالة الوحدة السكنية يثبت أنها لائقة البناء.
  10. إفادة بالإقامة من السجل المدني.
  11. إفادة برقم الحساب للمستفيد والضامنين.
  12. عقدي كفالة شخصية من ضامنين متضامنين.
  13. استيفاء إجراءات التحويل بالخصم وفق النموذج المعد لذلك.
  14. تحرير كمبيالات بقيمة التمويل على سبيل الضمان.
  15. أي مستند آخر تحدده إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

مادة 3

تكون قيمة التمويل النقدي للأغراض السكنية على النحو التالي:

  1. يكون الحد الأقصى لقيمة التمويل النقدي لغرض إنشاء منزل جديد 150000 دل فقط مائة وخمسون ألف دينار ليبي لا غير.
  2. يكون الحد الأقصى لقيمة التمويل النقدي لغرض البناء فوق مسكن قائم 120000 دل فقط مائة وعشرون ألف دينار لا غير.

مادة 4

يخول مصرف الادخار والاستثمار العقاري باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ التمويلات النقدية بما في ذلك صياغة العقود وتحديد مراحل التمويل وشروطها ونسب الإنجاز المطلوبة وغيرها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء