قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يتولى مصرف الادخار والاستثمار العقاري منح تمويلات نقدية للأغراض السكنية وفقا للشروط الآتية:

  1. أن يكون طالب التمويل النقدي لغرض السكن من الذكور والإناث متمتعا بالجنسية الليبية.
  2. أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ولم يتجاوز عمره عند التقدم بالطلب ستين سنة ميلادية.
  3. ألا يكون طالب التمويل النقدي لغرض السكن مالكا هو أو زوجه أو في من ابنائه القصر لمسكن صحي، ولم يسبق لهم أن تحصلوا على سكن أو تخصيص مسكن أو قرض سكني من مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
  4. أن يكون من ضمن القوائم النهائية والمعتمدة من اللجنة العليا للمبادرة.
  5. أن يكون لطالب التمويل النقدي دخل شهري منتظم، ويثبت الدخل بالنسبة للموظفين بالدولة أو العاملين بالشركات العامة وما في حكمها بشهادة صادرة من جهة العمل، وبالنسبة لغيرهم يتم إثبات قيمة الدخل بتقديم إفادة بالدخل الافتراضي من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم والعاملين بالقطاع الخاص.
  6. أن يلتزم بتقديم كمبيالات بقيمة التمويل.
  7. أن يلتزم طالب التمويل من الموظفين بالدولة أو العاملين بالشركات العامة وما في حكمها بتقديم ضامنين متضامنين اثنين من الموظفين أو العاملين بالمؤسسات الحكومية، أما الباحثين عن العمل ومن ليس لهم دخل منتظم يتقدمون بعدد ثلاثة ضامنين متضامنين من الموظفين أو العاملين أحدهم يتولى السداد نيابة عن المستفيد بتوقيع تخويل بخصم الأقساط الشهرية لصالح المصرف.
  8. يتحمل طالب التمويل وحده مسئولية صحة و سلامة وقانونية المستندات المقدمة ويعد عقد التمويل النقدي مفسوخا من تلقاء نفسه ودون الحاجة لأي إجراء آخر ويستحق سداد الدين فورا في الحالات الآتية.
  1. أن يلتزم طالب التمويل بتقديم المستندات المطلوبة وفقا لأحكام المادة 2 من هذا القرار.
  2. أن لا تزيد مساحة مسقوف العقار محل عقد التمويل عن 150 متر مربع وفي حالة زيادة مساحة المسقوف عن ذلك يتحمل طالب التمويل فرق التكلفة الناتج.
  3. أن يقدم رسم هندسي لموقع العقار مبينا عليه إحداثيات الموقع.
  4. تصرف قيمة التمويل النقدي وفقا للآلية التي يتم تحديدها من قبل مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء كافة المتطلبات.

مادة 2

على طالب التمويل النقدي توفير المستندات الآتية:

  1. شهادة عقارية باسم المستفيد أو عقد ناقل للملكية مصادق عليه من محرر عقود للأرض أو سطح المنزل محله التصرف لصالح المستفيد.
  2. شهادة مرتب حديثة للمستفيد والضامنين مع تعهد جهات عملهم بعدم تغيير أو نقل الحساب إلا بعد الرجوع إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
  3. شهادة بالوضع العائلي صادرة من السجل المدني.
  4. إقرار وتعهد بتنفيذ الالتزامات نموذج المصرف.
  5. إقرار بعدم الحصول على قرض أو مسكن أو تخصيص مسكن في السابق نموذج المصرف 
  6. نموذج استبيان نموذج المصرف.
  7. خريطة بناء.
  8. رسم هندسي لموقع العقار مبينا عليه إحداثيات الموقع محل البناء.
  9. في حالات البناء على سطح مسكن قائم تقرير فنى يبين حالة الوحدة السكنية يثبت أنها لائقة البناء.
  10. إفادة بالإقامة من السجل المدني.
  11. إفادة برقم الحساب للمستفيد والضامنين.
  12. عقدي كفالة شخصية من ضامنين متضامنين.
  13. استيفاء إجراءات التحويل بالخصم وفق النموذج المعد لذلك.
  14. تحرير كمبيالات بقيمة التمويل على سبيل الضمان.
  15. أي مستند آخر تحدده إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

مادة 3

تكون قيمة التمويل النقدي للأغراض السكنية على النحو التالي:

  1. يكون الحد الأقصى لقيمة التمويل النقدي لغرض إنشاء منزل جديد 150000 دل فقط مائة وخمسون ألف دينار ليبي لا غير.
  2. يكون الحد الأقصى لقيمة التمويل النقدي لغرض البناء فوق مسكن قائم 120000 دل فقط مائة وعشرون ألف دينار لا غير.

مادة 4

يخول مصرف الادخار والاستثمار العقاري باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ التمويلات النقدية بما في ذلك صياغة العقود وتحديد مراحل التمويل وشروطها ونسب الإنجاز المطلوبة وغيرها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly