قانون رقم 117 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
وتقوم اللجنة بفحص الطعون المقدمة إليها وتبت فيها خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء ميعاد الطعن، ويجوز بقرار من الوزير مد مدة البت في الطعون، لمدة قدرها ستة أشهر أخرى، أو أكثر إلى أن تنتهي اللجنة من عملها، وتحال إلى اللجنة طلبات التصحيح أو التغيير التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتكون قرارات اللجنة الصادرة في الطعون أو الطلبات المذكورة نهائية، وتعيد اللجنة تنظيم السجلات طبقا لهذه القرارات.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1968م المشار إليه، وعلى وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.