قانون رقم 7 لسنة 1974 م بتعديل حكم في القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح
مؤتمر الشعب العام
وبعد الإطلاع
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
يجوز أن تقبل استقالة العسكري قبل استيفاء المدة القانونية المنصوص عليها في العقد دون تحميله أية التزامات مالية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
صدر في سرت
بتاريخ 3 المحرم
الموافق 22/أي النار 1375 و.ر