قانون رقم 7 لسنة 1974 م بتعديل حكم في القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 1974 م بتعديل حكم في القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

مؤتمر الشعب العام

وبعد الإطلاع

 صاغ القانون الآتي:

 مادة 1

يعدل نص المادة 71 من القانون رقم 40 لسنة 1974 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون على النحو الآتي

 يجوز أن تقبل استقالة العسكري قبل استيفاء المدة القانونية المنصوص عليها في العقد دون تحميله أية التزامات مالية.

 مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. 

 مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 3 المحرم

الموافق 22/أي النار 1375 و.ر

ls.org.ly