Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء 

16 فبراير 1974

قانون رقم 13 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء 

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1973 م بتوحيد القضاء،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 29 لسنة 1962 م النص الآتي:

يعين رؤساء محاكم الاستئناف والمستشارون والقضاة حتى الدرجة الثانية ويرقون بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويكون تعيين القضاة من الدرجة الثالثة والرابعة وترقيتهم ونقلهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  •  مجلس قيادة الثورة
  • الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي – وزير العدل         
  • صدر في 24 محرم 1394 هـ
  • الموافق 16 فبراير 1974 م