Skip to main content

قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات

12 أبريل 2022

قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9980 المؤرخ 2022/4/11 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

تكلف الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص بتنفيذ المشروعات الآتية:

  1. تنفيذ الواجهة البحرية بمدينة طرابلس الممتدة من تاجوراء شرقا حتى قرية المغرب العربي غربا.
  2. تنفيذ مشروع تأهيل شاطئ البحر بالمنطقة الممتدة ما بين غابة جودائم شرقا ومدينة صبراتة غربا لغرض إقامة مشاريع سياحية واستثمارية بتلك المنطقة. 

على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

تتولى مصلحة أملاك الدولة إبرام العقود اللازمة بالخصوص في المواقع السياحية والاستثمارية وفقا للأسس والضوابط المعمول بها في المصلحة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء