قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تكلف الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص بتنفيذ المشروعات الآتية:
على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة إبرام العقود اللازمة بالخصوص في المواقع السياحية والاستثمارية وفقا للأسس والضوابط المعمول بها في المصلحة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.