قانون رقم 7 لسنة 1975 م بشأن العفو العام عن جريمة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 يناير 1975
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: العفو
قانون رقم 7 لسنة 1975 م بشأن العفو العام عن جريمة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون العقوبات.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
يعفى عفوا عاما عن الجريمة موضوع القضية رقم 74/ 1974م جنايات مركز الشرطة الرئيسي بنغازي.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدى
- وزير العدل
- صدر بتاريخ 26 ذي الحجة 1394 هـ
- الموافق 9 يناير 1975م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.