Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 1974 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة

18 فبراير 1974

قانون رقم 25 لسنة 1974 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ/1972م بشأن الشرطة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 91 هـ/ 72م بشأن الشرطة النص الآتي:

يجوز نقل بعض رجال الشرطة إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، بحيث تتناسب درجاتها مع رتبهم، ولا تقل رواتبهم فيها عما يتقاضونه بالشرطة من رواتب.

ويكون نقل الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من وزير الداخلي.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/الحويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 26 محرم 1394 م
  • الموافق: 18 فبراير 1974م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.