قانون رقم 71 لسنة 1975 م بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
واوفق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية والتي وافق عليها مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط بجلسته المنعقدة في 23 ربيع الثاني 1395 هـ الموافق 4 مايو 1975م ويفوض وزير النفط في التوقيع النهائي للاتفاقية.
مادة 2
يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقا للشروط والأوضاع المبينة بها.
مادة 3
على وزراء الخارجية والنفط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.