Skip to main content

قانون رقم (-) لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها

1 يناير 2021

قانون رقم (-) لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها

الفصل الأول في تعريف السحر والشعوذة وتجريمهما

التعريفات

المادة 1

تعرف المصطلحات الواردة في هذا القانون وفق المعاني المبينة أمامها بهذه المادة:

  • السحر: هو كل عمل مخالف للشريعة يقصد به التأثير في البدن أو القلب أو العقل، باستخدام رقى أو تمائم أو عقد أو طلاسم أو أدخنة.
  • الكهانة: هي ادعاء علم الغيب ومحاولة التبصر بما تكتمه الضمائر بأي وسيلة كانت وتدخل فيها العرافة والتنجيم ونحو ذلك.
  • الشعوذة: هي استعمال الحيلة، أو خفة اليد في أفعال عجيبة يظنها من يراها حقيقة وهي ليست كذلك، لمحاولة استغلال الناس أو التأثير على عقائدهم.
  • الطلسم: هو أسماء وكلمات وأحرف وأرقام وخطوط وجمل وجداول ورموز ومربعات يكتبها السحرة وتكون مجهولة المعنى لغيرهم في الغالب، وتكتب عادة على ورق أو جلود، وقد تكون منقوشة على أحجار أو خرزا، أو غير ذلك.

المادة 2

يعتبر فعلا مجرما أي عمل من أعمال السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها ويعاقب على ارتكابها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3

كما يعتبر أي فعل من الأفعال الآتي ذكرها جريمة يعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون:

  • ادعاء القدرة على القيام بأعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة أو هدد الآخرين بذلك وإن لم يكن على سبيل الحقيقة.
  • تعلم السحر أو تعليمه بأي وسيلة كانت – إلكترونية أو غيرها.أو الإعانة على ذلك بمقابل أو بدونه
  • طلب القيام بأعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة، مباشرة أو بواسطة، بمقابل أو من دونه، وبأي وسيلة كانت.
  • دعم السحرة أو المشعوذين أو الكهنة أو المتعاونين معهم بأي وسيلة كانت.- جلب السحرة أو المشعوذين أو الكهنة إلى البلاد أو استخدامهم أو إيهاوج 
  • التستر على السحرة أو المشعوذين أو الكهنة أو أعوانهم، أو عدم الإبلاغ عنهم,
  • الإسهام المباشر أو غير المباشر في ارتكاب أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة.
  • ترويج أو نشر أعمال السحرة أو المشعوذين أو الكهنة من خلال التأليف أو المنصات الإلكترونية أو الإعلامية، أو أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان
  • استيراد أو توفير الأدوات الخاصة بالسحر أو المعينة عليه.
  • حيازة الأدوات المتعلقة بالسحر والشعوذة والكهانة أو اقتنائها ولو لغرض النقل أو الوديعة.
  • التحريض على أي أعمال منصوص على تجريمها في هذا القانون

المادة 4

تثبت الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالإقرار ولو مرة واحدة، أو بالشهادة أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى، ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما اتباع المشهور من مذهب الإمام مالك

الفصل الثاني العقوبات

أولا عقوبة السحرة والكهنة والمشعوذين ومن في حكمهم

المادة 5

يعاقب الساحر بالقتل إذا ثبت أن سحره تضمن كفرا، أو ترتب على سحره قتل نفس معصومة

المادة 6

وفي غير ما ذكر في المادة السابقة، فللقاضي لأسباب يقدرها أن يحكم على الساحر بإحدى العقوبات الآتية:

القتل، أو السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع غرامة قدرها مائة ألف دينار.

المادة 7

يعاقب الكاهن بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على سبعين ألف دينار.

المادة 8

يعاقب المشعوذ بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

ثانيا: عقوبة من له علاقة بارتكاب جرائم السحر أو الكهانة أو الشعوذة 

المادة 9

يعاقب كل من ادعى القدرة على القيام بأعمال السحر أو الكهانة، أو هددا أحد بها وإن لم يكن على سبيل الحقيقة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

المادة 10

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على خمسة وسبعين ألف دينار، كل من: 

  • علم أو تعلم السحر أو الكهانة بأي وسيلة كانت.
  • طلب أعمال السحر والكهانة بواسطة أو من دونها، بمقابل أو من دونه، وبأي وسيلة كانت.

المادة 11

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمان سنوات ولا تزيد على أربع عشرة سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن أربعين ألف دينار، ولا تزيد على ثمانين ألف دينار كل من: – 

  • دعم السحرة أو الكهنة أو المتعاونين معهم بأي شكل من الأشكال أو وسيلة من الوسائل
  • جلب السحرة أو المشعوذين أو الكهنة أو أواهم.
  • تستر على السحرة أو الكهنة أو أعوانهم، وكل من لم يبلغ عنهم.
  • أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب أعمال السحر أو الكهانة.
  • روج أو نشر لصالح أعمال السحرة والكهنة من خلال التأليف أو المنصات الإلكترونية أو الإعلامية، أو أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان.

المادة 12

يعاقب كل من استورد الأدوات الخاصة بالسحر أو أعان على توفيرها، أو حازها أو اقتناها ولو لغرض النقل أو الوديعة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على سبعين ألف دينار.

الفصل الثالث أحكام عامة

المادة 13

يتم تشكيل لجنة مختصة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تختص بتحديد مدى اعتبار الفعل من أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة.

المادة 14

يطبق المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون

المادة 15

كل من حكم عليه بالقتل بموجب نص المادة 5 من هذا القانون تضمن سحره كفرا لا يغسل ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن بمقابر المسلمين

المادة 16

لا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون ولا استبدالها ولا تخفيفها ولا العفو عنها.

المادة 17

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

  • رئيس مجلس النواب/ ليبيا