قانون رقم (-) لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم (-) لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها

المحتويات

الفصل الأول في تعريف السحر والشعوذة وتجريمهما

التعريفات

المادة 1

تعرف المصطلحات الواردة في هذا القانون وفق المعاني المبينة أمامها بهذه المادة:

المادة 2

يعتبر فعلا مجرما أي عمل من أعمال السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها ويعاقب على ارتكابها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3

كما يعتبر أي فعل من الأفعال الآتي ذكرها جريمة يعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون:

المادة 4

تثبت الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالإقرار ولو مرة واحدة، أو بالشهادة أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى، ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما اتباع المشهور من مذهب الإمام مالك

الفصل الثاني العقوبات

أولا عقوبة السحرة والكهنة والمشعوذين ومن في حكمهم

المادة 5

يعاقب الساحر بالقتل إذا ثبت أن سحره تضمن كفرا، أو ترتب على سحره قتل نفس معصومة

المادة 6

وفي غير ما ذكر في المادة السابقة، فللقاضي لأسباب يقدرها أن يحكم على الساحر بإحدى العقوبات الآتية:

القتل، أو السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع غرامة قدرها مائة ألف دينار.

المادة 7

يعاقب الكاهن بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على سبعين ألف دينار.

المادة 8

يعاقب المشعوذ بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

ثانيا: عقوبة من له علاقة بارتكاب جرائم السحر أو الكهانة أو الشعوذة 

المادة 9

يعاقب كل من ادعى القدرة على القيام بأعمال السحر أو الكهانة، أو هددا أحد بها وإن لم يكن على سبيل الحقيقة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

المادة 10

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على خمسة وسبعين ألف دينار، كل من: 

المادة 11

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمان سنوات ولا تزيد على أربع عشرة سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن أربعين ألف دينار، ولا تزيد على ثمانين ألف دينار كل من: – 

المادة 12

يعاقب كل من استورد الأدوات الخاصة بالسحر أو أعان على توفيرها، أو حازها أو اقتناها ولو لغرض النقل أو الوديعة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على سبعين ألف دينار.

الفصل الثالث أحكام عامة

المادة 13

يتم تشكيل لجنة مختصة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تختص بتحديد مدى اعتبار الفعل من أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة.

المادة 14

يطبق المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون

المادة 15

كل من حكم عليه بالقتل بموجب نص المادة 5 من هذا القانون تضمن سحره كفرا لا يغسل ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن بمقابر المسلمين

المادة 16

لا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون ولا استبدالها ولا تخفيفها ولا العفو عنها.

المادة 17

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly