Skip to main content

قانون رقم 94 لسنة 1972 م بشأن تعديل مادة في قانون الشرطة

4 يوليو 1992

قانون رقم 94 لسنة 1972 م بشأن تعديل مادة في قانون الشرطة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ-1972م بشأن الشرطة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 104 من القانون المشار إليه إلى ستة أشهر 

مادة 1

تمد المدة المنصوص عليها في المادة 104 من القانون المشار إليه إلى ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأولى ويجوز مدها مرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء لمرة واحدة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبدالمنعم الهوني

وزير الداخلية

صدر في 23 جمادى الأول 1392 هـ

الموافق : 4 يوليو 1972