قانون رقم 5 لسنة 1992 م بشأن إعادة وظيفتي النائب العام والمحامي العام
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 15 نوفمبر 2021
- الرقم: 5
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: إدارة القضايا
قانون رقم 5 لسنة 1992 م بشأن إعادة وظيفتي النائب العام والمحامي العام
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر. الموافق 1992 م. و التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 ذي الحجة إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من 13 من شهر الصيف إلى 23 من شهر الصيف 1992 م.
- وبعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 م.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1983 م. بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
إعادة وظيفتا النائب العام والمحامي العام
تعاد بموجب أحكام هذا القانون وظيفتا النائب العام والمحامي العام وتسند إليهما الاختصاصات المقررة للنائب العام والمحامي العام أينما وردت في التشريعات النافذة.
المادة 2
إلغاء القانون رقم 8 لسنة 1983
يلغى القانون رقم 8 لسنة 1983 م.المشار إليه،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 29 ذي الحجة 1401 و.ر.
- الموافق 30 الصيف 1992م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 105 لسنة 2021 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 137 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام للهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية
-
قرار رقم 52 لسنة 2008 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قانون رقم 1 لسنة 1971 م بتعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 م الخاص بالمنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة
-
قانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الادارة العامة
-
قانون رقم 42 لسنة 1970 م بإنشاء مكتب للمظالم
اترك تعليقاً