أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1992 م بشأن إعادة وظيفتي النائب العام والمحامي العام

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 1992 م بشأن إعادة وظيفتي النائب العام والمحامي العام

  • مؤتمر الشعب العام 
  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر. الموافق 1992 م. و التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 ذي الحجة إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من 13 من شهر الصيف إلى 23 من شهر الصيف 1992 م.
  • وبعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم  51  لسنة 1976 م.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم  8  لسنة 1983 م. بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.

 صيغ القانون الآتي  

المادة 1

إعادة وظيفتا النائب العام والمحامي العام

تعاد بموجب أحكام هذا القانون وظيفتا النائب العام والمحامي العام وتسند إليهما الاختصاصات المقررة للنائب العام والمحامي العام أينما وردت في التشريعات النافذة.

المادة 2

إلغاء القانون رقم  8  لسنة 1983

يلغى القانون رقم  8  لسنة 1983 م.المشار إليه،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 3

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 29 ذي الحجة 1401 و.ر.
  • الموافق 30 الصيف 1992م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.