Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 3 السنة التاسعة عشرة

نشر في 29 يناير 1981

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 3 السنة التاسعة عشرة

قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام

  • قرار رقم 1 لسنة 1981 م صادر في 10 يناير 1981 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981 م من أول يناير 1981 م إلى 31 ديسمبر 1981م.
  • قرار رقم 2 لسنة 1981 م صادر في 10 يناير 1981 م بشأن اعتماد الميزانية الإدارية للسنة المالية 1981م.
  • قرار رقم 3 لسنة 1981 م صادر في 12 يناير 1981 م بشأن اعادة تشكيل أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • قرار رقم 4 لسنة 1981 م صادر في 12 يناير 1981 م بإعادة تشكيل اللجنة الشعبية العامة.
  • قرار رقم 5 لسنة 1981 م صادر في 12 يناير 1981 م بتعيين رئيس للمحكمة العليا.
  • قرار رقم 6 لسنة 1981 م صادر في 12 يناير 1981 م بتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب للمحافظ.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرار أمين اللجنة الشعبية للإعلام رقم 2 لسنة 1979م صادر في 26 نوفمبر 1979م في شأن تشكيل لجنة متفرغة لمراقبة أشرطة الخيالة المستوردة والمنتجة محلياً.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.