Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 20 السنة السابعة عشرة

نشر في 21 يونيو 1979

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 20 السنة السابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 6 سبتمبر 1978 م باتخاذ بعض الإجراءات بشأن التجارة الخارجية.
  • قرار صادر في 12 يوليو 1978 م بالموافقة للشركة العامة للأعمال الكهربائية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة.
  • قرار صادر في 12 يوليو 1978 م بشأن الإذن لأمانة الكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع المكتب الاستشارى بیرس کار دوراید علی دراسة تربط شبكتي طرابلس و بنغازی.
  • قرار صادر في 11 أكتوبر 1978 م باعتماد مخطط عام قرية العسة التابعة لبلدية الجميل.
  • قرار صادر في 22 نوفمبر 1978م باعتماد المخطط العام لقرية الماية التابعة لبلدية الزهراء.
  • قرار صادر في 3 ديسمبر 1978م باعتماد مخطط عام قرية العلالقة التابعة لبلدية صبراته.
  • قرار صادر في 13 ديسمبر 1978م باعتماد مخطط عام لقرية تازر و التابعة لبلدية الكفرة.

قرارات الأمناء

  • قرار أمين السدود والموارد المائية رقم 265 لسنة 1978 م صادر في نوفمبر 1978 م بشأن حظر الحفر بمنطقة بنغازي وإخضاعها لنظام التوزيع المقيد للمياه.
  • قرار أمين النقل البحرى رقم 41 لسنة 1977م صادر في 25 مايو 1977م باستثناء الشركة الوطنية العامة للنقل البحرى من إجراءات الحصول على رخص وكلاء الملاحة التى تصدرها المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
  • قرار أمين النقل البحرى رقم 50 لسنة 1977 م صادر في 20 يوليو 1977م باعتبار شهادة ضابط ثانى لأعالي البحار الممنوحة من الحكومة البريطانية معادلة الشهادة ضابط ثاني لأعالي البحار الليبية.
  • قرار أمين النقل البحرى رقم 51 لسنة 1977 م صادر في 20 يوليو 1977م باعتبار شهادة ضابط ثاني لأعإلى البحار للأكاديمية العربية للنقل البحرى معادلة الشهادة ضابط ثاني لأعإلى البحار الليبية.
  • قرار أمين النقل البحرى رقم 55 لسنة 1977 م صادر في أغسطس 1977م باعتبار شهادة ربابنة الدرجة الثالثة الممنوحة من الحكومة اليونانية معادلة الشهادة ضابط ثاني لأعإلى البحار الليبية.
  • قرار أمين الشباب رقم 330 لسنة 98ه / 78م صادر في أغسطس 1978م بحل مجلس إدارة نادى قرطبة بغنيمة وتشكيل مجلس إدارة مؤقت.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.