الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 10 السنة السادسة عشرة
نشر في 28 أغسطس 1978
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1978
- العدد: 10
- الترتيب السنوي: السنة السادسة عشرة
- سنة الاستقلال: الثامنة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 10 السنة السادسة عشرة
محتويات العدد
قوانين صادرة من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
قرارات الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- قرار صادر في 17 أبريل 1978م بتعيين رقيب عام للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- قرار صادر في 17 أبريل 1978م بتعيين رئيس لديوان المحاسبة.
قرارات اللجنة الشعبية العامة
- قرار صادر في 27 مايو 1978م بالترخيص لبعض الهيئات والمؤسسات العامة في إنشاء شركات مساهمة يعهد إليها بإدارة المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م.
قرارات الأمناء
- قرار أمين العدل رقم 455 لسنة 1398هـ صادر في 3 يونيو 1978م بتحديد ثمن المجموعات التشريعية.
- قرارات أمين العدل أرقام 594 ، 595، 596 لسنة 1398هـ صادرة في 21 أغسطس 1978م بتحديد، أقدمية معاونى نيابة.
- قرار أمين الداخلية رقم 533 لسنة 98 هـ/78م صادر في 15 يونيو 1978 م بشأن تأشيرات الدخول لأغراض السياحة أو الزيارة أو المرور.
إعلانات
- إعلان بشأن إلغاء قيد محرر عقود.
نشرت بأمر وزير العدل.