قانون رقم 6 لسنة 1978 م بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
صيغ القانون الآتي :
مادة 1
يستبدل بنص المادة 69 من القانون رقم 40 لسنة 1974م المشار إليه النص الآتي:
المادة/ ٦٩ الاستغناء عن الخدمة
تنهى الخدمة العسكري بالاستغناء عن خدمته في أحد الأحوال الآتية:
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً