Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 9 السنة السادسة عشرة

نشر في 24 يونيو 1978

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 9 السنة السادسة عشرة

محتويات العدد

قوانين صادرة من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة

  • قرار صادر في 30 مايو 1978م بإنشاء إدارة الخدمة العسكرية الالزامية.
  • قرار رقم 148 لسنة 1978م صادر في 30 مايو 1978م بشأن اختصاصات وواجبات ادارة الخدمة الإلزامية.
  • قرار رقم 149 لسنة 1978م صادر في 30 مايو 1978م بتقسيم الجماهيرية الى مناطق تجنيد وتعيين مقر كل منها وتحديد اختصاصاتها.
  • قرار رقم 150 لسنة 1978م صادر في 30 مايو 1978م بتعيين الجهات التي لها علاقة بالتجنيد وبيان أعمالها.
  • قرار رقم 151 لسنة 1978م صادر في 30 مايو 1978م بتحديد القواعد الخاصة بطلب الخاضعين لأحكام القانون.
  • قرار رقم 152 لسنة 1978م صادر في 30 مايو 1978م بشأن تشكيل اللجان المختصة بأعمال التجنيد.
  • قرار رقم 153 لسنة 1978م صادر في 30 مايو 1978م بشأن التظلم من القرارات بالخدمة العسكرية الإلزامية.
  • قرار رقم 154 لسنة 1978م صادر في 30 مايو 1978م بشأن بطاقات الإعفاء والاستثناء والتأجيل وأداء الخدمة العسكرية الالزامية.
  • قرار رقم 155 لسنة 1978م صادر في 30 مايو 1978م بشأن حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية الإلزامية.

إعلانات

    • اعلان صادر عن مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق بشأن فقد ختم.
    • إعلان بشأن قيد محرر عقود مساعد.

    نشرت بأمر وزير العدل.