الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 6 السنة الخامسة عشرة
نشر في 3 ديسمبر 1977
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1977
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة عشرة
- سنة الاستقلال: السابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 6 السنة الخامسة عشرة
محتويات العدد
قرارات اللجنة الشعبية العامة
- قرار صادر في 19 مارس 1977 م باعتبار إقامة مشروع مستشفى براك الجديد بمنطقة الشاطئ من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 19 مارس 1977م باعتبار اقامة مشروع مطحن الغلال بطبرق من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 7 مارس 1977 م بتعيين المحافظ ونائبه بمجلس محافظي صندوق النقد العربي.
- قرار صادر في 12 مارس 1977 م بالموافقة على التعاقد مع احدى الشركات الهندسية لإنشاء قرية سكنية ببني وليد ومشروع اسکانی بغات.
- قرار صادر في 13 مارس 1977 م في شأن ندب بعض موظفي أمانة السدود والموارد المائية.
- قرار صادر في 15 مارس 1977 م بتعيين عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق والمهابط.
- قرار صادر في 15 مارس 1977 م باعتماد اعمال اضافية لمشروع محطة مجارى سوق الجمعة.
- قرار صادر في 16 مارس 1977م في شأن ترسية ممارسة توريد رافعات أرضية مع قطع غيارها للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
- قرار صادر في 17 مارس 1977 م شأن نقل أحد موظفي الادارة العليا إلى أمانة الكهرباء.
- قرار صادر في 19 مارس 1977 م بالموافقة على تعاقد المؤسسة العامة للإسكان بطريق التكليف المباشر مع احدى الشركات المساهمة المحلية لتنفيذ مشروع اسكاني بمنطقة وادى الحي.
- قرار صادر في 19 مارس 1977 م بالموافقة على التعاقد مع مكتب استشارى.
- قرار صادر في 19 مارس 1977 م بالموافقة على زيادة الأعمال موضوع العقد الخاص بمشروع تطوير المركز الصحي بنالوت إلى مستشفى قروى.
- قرار صادر في 19 مارس 1977 م بالموافقة على تعديل الأعمال موضوع العقد الخاص بحفر آبار بمشروع السرير الإنتاجي.
- قرار صادر في 19 مارس 1977م في شأن ندب أحد الموظفين بأمانة الكهرباء.
- قرار صادر في 19 مارس 1977م باعتماد إرساء ممارسة توريد وإنشاء خطوط نقل وتوزيع الكهرباء بمشروع الكفرة الاستيطاني.
- قرار صادر في 19 مارس 1977 م في شأن الموافقة على منح سلفة للشركة اليابانية للتنمية الصناعية للأراضي المحدودة.
- قرار صادر في 19 مارس 1977 م باعتماد توزيعات الميزانية الإدارية للمؤسسة العامة للإسكان للسنة المالية 97 هـ / 77م.
- قرار صادر في 22 مارس 1977م باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للإسكان للسنة المالية 1975 م.
- قرار صادر في 23 مارس 1977م بالموافقة على زيادة الأعمال موضوع العقد الخاص بإنشاء سلخانة عامة بزليتن.
- قرار أمين التعليم والتربية رقم 95 لسنة 77 م صادر في 8 مارس م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بطرابلس بإرساء مشروعات إنشاء ثلاث مدارس.
- قرار أمين التعليم والتربية رقم 185 لسنة 77 م صادر في 8 مارس م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية باجدابيا بإرساء مشروع انشاء مدرسة ابتدائية.
- قرار أمين التعليم والتربية رقم 187 لسنة 1997م صادر في 8 مارس 1977 م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية ببنغازي بإرساء عطاء مشروعات إنشاء ثلاث مدارس.
- قرار أمين التعليم والتربية رقم 188 لسنة 1977 م صادر في 8 مارس 1977 م بالإذن للجنة العطاءات الفرعية بغريان للقيام بإجراء ممارسة للتعاقد بشأن اضافة ثلاث فصول المدرسة قصر واس بمزدة.
- قرار أمين التعليم والتربية رقم 189 لسنة 1977 م صادر في 8 مارس 1977 م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بسبها بإرساء عطائى مشروعي انشاء مخزنين أحدهما في سبها والثاني في براك.
- قرار أمين التعليم والتربية رقم 207 لسنة 1977 م صادر في 13 مارس 1977 م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بغريان.
- قرار أمين التعليم والتربية رقم 211 لسنة 1977 م صادر في 13 مارس 1977م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية ببنغازى إرساء مشروعات ثلاث مدارس.
- قرار أمين التعليم والتربية رقم 212 لسنة 1977 م صادر في 13 مارس 1977 م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بصبراته بإرساء عطاء انشاء مدرستين إحداهما من 6 فصول والمرافق بمنطقة الطويلة بالعجيلات والأخرى من أثنى عشر فصلا والمرافق بصبراته، وعطاء انشاء مخازن لمراقبة خدمات التعليم والتربية بصبراته.
- قرار أمين التعليم والتربية رقم 215 لسنة 1977م صادر في 13 مارس 1977 م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بالكفرة بإرساء العطائين رقم 131 / 76 م 132 / 76 م الخاص بإنشاء مدرستين بالكفرة.
- قرار أمين التعليم والتربية رقم 218 لسنة 1977م صادر في 13 مارس 77م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بغريان بإرساء عطاء انشاء مدرسة من ثمانية فصول والمرافق بنسمة بغريان.
- قرار أمين التعليم والتربية رقم 234 لسنة 1977 م صادر في 19 مارس 1977 م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية باجدابيا بإرساء عطائي انشاء إضافة فصول دراسية.
- قرار أمين التجارة رقم 30 لسنة 1977 م صادر في 19 مارس 1977 م بقصر استيراد النصائد الجافة على شركة امان للاطارات والنضائد المساهمة.
- قرار أمين التجارة رقم 31 لسنة 1977 م صادر في 19 مارس 1977 م بإخضاع جميع أنواع النضائد السائلة لنظام تراخيص الاستيراد وقصر استيراد نضائد السيارات على بعض الشركات.
نشرت بأمر وزير العدل.