الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 21 السنة الرابعة عشرة
نشر في 20 مارس 1976
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1976
- العدد: 21
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة عشرة
- سنة الاستقلال: السادسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 21 السنة الرابعة عشرة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 5 لسنة 1977م الصادر في 26 يناير 1977م بتعديل المادة (70) من قانون ضرائب الدخل.
- قرار صادر في 5 فبراير 1977م بشأن إحالة ضابط إلى الخدمة المدنية.
- قرار صادر في 27 مايو 1975م بسحب قرار نقل وزير مفوض.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 21 مايو 1975م بالنظام الأساسي للشركة العامة للاعمال الكهربائية.
- قرار صادر في 26 مايو 1975م بالنظام الأساسي لشركة سوق الخميس العامة للاسمنت ومواد البناء.
- قرار صادر في 26 مايو 1975م بالنظام الأساسي للشركة العامة للغزل والنسيج.
- قرار صادر في 20 سبتمبر 1975م بالنظام الأساسي للشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
- قرار صادر في 1 سبتمبر 1975م بتعديل النظام الأساسي للشركة الوطنية العامة للمطاحن والاعلاف.
- قرار صادر في 5 يناير 1975م بتعديل مكافآت رؤساء اللجان الشعبية للمحلات.
- قرار صادر في 14 يوليو 1975م باعتبار مشروع إقامة الدفاع الجوى حول مدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 21 يونيو 1975م باعتبار بعض مشروعات الدفاع الجوي بالقرب من قاعدة عقبة بن نافع من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 23 أغسطس 1975م بنقل وندب بعض الموظفين.
- قرار صادر في 2 سبتمبر 1974م في شأن تعيين مدير لإدارة الشؤون العامة بوزارة الخارجية.
- قرار صادر في 3 ديسمبر 1974م بالموافقة على التعاقد مع احدى الشركات لتنفيذ مساكن لحساب الهيئة العامة للضمان الاجتماعي.
نشرت بأمر وزير العدل.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.