Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 21 السنة الرابعة عشرة

نشر في 20 مارس 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 21 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 21 مايو 1975م بالنظام الأساسي للشركة العامة للاعمال الكهربائية.
  • قرار صادر في 26 مايو 1975م بالنظام الأساسي لشركة سوق الخميس العامة للاسمنت ومواد البناء.
  • قرار صادر في 26 مايو 1975م بالنظام الأساسي للشركة العامة للغزل والنسيج.
  • قرار صادر في 20 سبتمبر 1975م بالنظام الأساسي للشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
  • قرار صادر في 1 سبتمبر 1975م بتعديل النظام الأساسي للشركة الوطنية العامة للمطاحن والاعلاف.
  • قرار صادر في 5 يناير 1975م بتعديل مكافآت رؤساء اللجان الشعبية للمحلات.
  • قرار صادر في 14 يوليو 1975م باعتبار مشروع إقامة الدفاع الجوى حول مدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 21 يونيو 1975م باعتبار بعض مشروعات الدفاع الجوي بالقرب من قاعدة عقبة بن نافع من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 23 أغسطس 1975م بنقل وندب بعض الموظفين.
  • قرار صادر في 2 سبتمبر 1974م في شأن تعيين مدير لإدارة الشؤون العامة بوزارة الخارجية.
  • قرار صادر في 3 ديسمبر 1974م بالموافقة على التعاقد مع احدى الشركات لتنفيذ مساكن لحساب الهيئة العامة للضمان الاجتماعي.

نشرت بأمر وزير العدل.