قانون رقم 8 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 فبراير 1977
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
قانون رقم 8 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 155 لسنة 1970م بشأن المرور إلى مزارع والأراضي الزراعية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسؤوليات المحافظات والمديريات التابعة لها الى الوزارات.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص كل بلدية لجنة تسمى لجنة شئون المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية وتشكل على النحو التالي:-
- رئيس اللجنة الشعبية لمراقبة الزراعة المختص أو من يقوم مقامه رئيسا
- أمين المؤتمر الشعبي الأساسي المختص
- رئيس اللجنة الشعبية للمحلة المختصة
- رئيس اللجنة الشعبية لمراقبة المواصلات أو من يقوم مقامه أعضاء
- رئيس مركز الشرطة المختص
- أحد الفنيين من البلدية.
مادة 2
يستبدل بعبارتي وزير الداخلية والحكم المحلي والمحافظ المختص الواردتين في القانون رقم 155 لسنة 1970م المشار إليه عبارة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 28 صفر 1397 هـ
- الموافق: 16 فبراير 1977م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.