قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة دائمة تتولى متابعة وتقييم عمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المملوكة لها والمساهمة بها برئاسة السيد وكيل الهيئة خالد سعيد ضو وعضوية كل من:
مادة 2
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء أعمالها ويصدر قرار بتكليفهم من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتهم.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير دورية لما تسفر عنه نتائج أعمالها ومتابعتها وتوصياتها لرئيس الهيئة.
مادة 4
على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.