النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات
- المجال: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 28 مارس 2001
- تاريخ النفاذ: 28 مارس 2001
- تاريخ التصديق: 28 مارس 2001
النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات
- إن وزراء الاتصالات العرب إيمانا منهم بضرورة توحيد الجهود لتوفير أفضل السبل والخدمات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين دول الجامعة العربية، وأهمية التعاون لتحقيق المزيد من الترابط والتنسيق بينها.
- وعملا على مواكبة حركة التقدم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وإعمالا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1086 في دورته العادية السابعة والأربعين بتاريخ 25/10/1989، وقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 214 د.ع.28/3/2001 الفقرة 3 من القرار التي تقضي بأن يكون مجلس وزراء الاتصالات العرب هو الهيئة التنفيذية العليا لتنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات العربي، قرروا إنشاء مجلس يسمى “مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات”.
المادة 1
المحتويات
- إنشاء المجلس
- تعاريف
- أهداف المجلس
- اختصاصات المجلس
- دورات الانعقاد
- مكان انعقاد المجلس
- صحة الانعقاد وإتخاذ القرارات
- رئاسة المجلس
- المراقبون
- المكتب التنفيذي
- مهام المكتب التنفيذي
- اجتماعات المكتب التنفيذي
- اللجان الفنية الدائمة
- الإشراف على الجهات العربية العاملة
- مهام الأمانة الفنية
- تعديل النظام الأساسي
- تاريخ العمل بهذا النظام
إنشاء المجلس
ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية مجلس يتألف من المسؤولين عن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول العربية يسمى “مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات”
المادة 2
تعاريف
تكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
- الجامعة: جامعة الدول العربية.
- الاتصالات: تعني البرق والبريد والهاتف والاتصالات الأخرى.
- تقنية المعلومات: تعني دراسة وتصميم وتطوير وإدارة ومعالجة ونقل البيانات بصورها المعتمدة على أنظمة الحاسبات والاتصالات.
- المجلس: مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.
- اللجان الفنية الدائمة: اللجنة العربية الدائمة للاتصالات وتقنية المعلومات واللجنة العربية الدائمة للبريد.
- الوزير: الوزير المسؤول عن الاتصالات أو تقنية المعلومات أو كليهما في كل دولة عربية.
- الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 3
أهداف المجلس
تطبيقا لنص المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية ومع الأخذ في الإعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باختصاصات المجلس، يهدف المجلس إلى:
- تنسيق وتوحيد جهود الدول الأعضاء بالمجلس لتحقيق التعاون الوثيق بين الدول العربية في إنشاء وتطوير وتحسين مرافق وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وضع استراتيجية عربية لتطوير قطاع الاتصالات بهدف تيسير الاتصالات بين أجزاء الوطن العربي وبينه وبين العالم الخارجي، وتنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- تأمين مصالح الدول العربية في المنظمات الدولية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق المشترك وتوحيد الجهود والمواقف وإبداء المشورة والتوصية في هذا المجال.
- تنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات العربي وتطوير الوسائل الفنية والبحث العلمي في هذا المجال.
- العمل على توحيد التشريعات والأنظمة والمصطلحات المتعلقة بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات وإعتماد مواصفات فنية موحدة.
- العمل على الاستفادة من المعاهد التدريبية والمراكز القومية للبحوث في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والتنسيق فيما بينها وإعداد الكوادر البشرية التي تتطلبها احتياجات تشغيل هذا القطاع.
- تعزيز تبادل المساعدات والتعاون الفني بين الدول العربية.
المادة 4
اختصاصات المجلس
يمارس المجلس عمله على النحو التالي:
- تحديد الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف المجلس واتخاذ القرارات حيالها.
- رسم السياسات ووضع الخطط وتشجيع المؤسسات الكفيلة بتحقيق أهداف المجلس.
- اعتماد الخطط والبرامج والدراسات والبحوث في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- التنسيق لتوحيد المواقف بين الدول العربية في المنظمات الدولية.
- السعي لتبادل الخبرات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- انتخاب مكتب تنفيذي لإعداد أعمال المجلس ومتابعتها.
- دراسة توصيات المكتب التنفيذي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- تحديد موعد ومكان دورات انعقاد المجلس.
- تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدته في تنفيذ أعماله.
المادة 5
دورات الانعقاد
يعقد المجلس دوراته العادية بحيث تفصل بين كل دورتين عاديتين مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على عامين وله أن يعقد دورات استثنائية بناء على رغبة أغلبية الدول العربية الأعضاء، وتقوم الأمانة العامة بتوجيه الدعوة لانعقاد كل دورة حسب المواعيد التي يقرها المجلس.
المادة 6
مكان انعقاد المجلس
يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الأمانة العامة للجامعة وله أن يجتمع في أي دولة عضو بناء على دعوة منها وقبول المجلس للدعوة.
المادة 7
صحة الانعقاد وإتخاذ القرارات
يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور غالبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.
المادة 8
رئاسة المجلس
- تكون رئاسة المجلس دورية لوزير كل دولة عضو حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء في المجلس إذا عقد الاجتماع في مقر الجامعة ويكون نائب الرئيس من الدولة التالية لتلك التي تولت رئاسة المجلس حسب الترتيب الهجائي.
- إذا تعذر على الرئيس مباشرة أعمال الرئاسة ينوب عنه وزير آخر من نفس الدولة فإذا تعذر ذلك يتولاها نائب الرئيس.
- تكون الرئاسة للوزير من الدول المضيفة إذا عقد المجلس دورته خارج المقر على أن يكون نائب الرئيس الوزير من الدولة التي لها رئاسة المجلس حسب الترتيب الهجائي.
المادة 9
المراقبون
يجوز للمجلس دعوة من يراه مناسبا من المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لحضور اجتماعاته بصفة مراقب.
المادة 10
المكتب التنفيذي
- يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ستة أعضاء كما يلي:
- ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة (الرئاسة السابقة، والرئاسة الحالية، والرئاسة اللاحقة).
- ثلاثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء.
- في حال الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي وفقا للترويكا والعضوية حسب الترتيب الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تليه في الترتيب الهجائي.
- تكون العضوية في المكتب التنفيذي لأعضاء الترويكا لمدة عضويتهم في الترويكا وسنتين لباقي الأعضاء.
- للمجلس إذا رأى ذلك ضروريا، اختيار دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي لمدة عامين.
- ينتخب المكتب التنفيذي رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع له.
المادة 11
مهام المكتب التنفيذي
يختص المكتب التنفيذي بما يلي:
- إعداد مشروع جدول أعمال المجلس.
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وتقديم تقرير للمجلس عن نشاطه.
- دراسة ما يحيله إليه المجلس من موضوعات على ضوء توصيات اللجان الفنية الدائمة.
- أخذ المبادرة في تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مواضيع لها علاقة بجدول الأعمال.
- تكليف من يراه مناسبا لمساعدته في تنفيذ أعماله.
المادة 12
اجتماعات المكتب التنفيذي
- يعقد المكتب التنفيذي اجتماعين ما بين دورتي المجلس بدعوة من رئيسه على أن يعقد المكتب دورته الثانية قبل انعقاد دورة المجلس ويجوز له عقد اجتماعات إستثنائية بناء على طلب إثنين أو أكثر من أعضائه.
- يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته في مقر الأمانة العامة للجامعة أو في أي دولة عضو في المجلس بناء على دعوة منها وبموافقة المكتب، وفي هذه الحالة تشارك الدولة المضيفة في أعمال المكتب إذا لم تكن عضوا فيه دون أن يكون لها حق التصويت.
- يكون اجتماع المكتب التنفيذي صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 13
اللجان الفنية الدائمة
- يساعد المجلس ومكتبه التنفيذي في أعمالهما لجنتان فنيتان دائمتان، واحدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والثانية في مجال البريد، وتشترك كل دولة في كل من هاتين اللجنتين بعضو من كبار المختصين الفنيين المعنيين.
- تقوم كل لجنة بإعداد الدراسات الفنية والبحوث التي يتطلبها عمل المجلس والمكتب التنفيذي، ويمكنها أن تستعين بالجهات المناسبة لتحقيق ذلك بما فيها تشكيل فرق العمل.
- تقوم كل لجنة بإعداد خطط وبرامج في مجال التدريب المهني وإقامة الندوات العلمية وغيرها من النشاطات المشتركة التي تدعم التعاون العربي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
- تجتمع هاتان اللجنتان مرتين في الفترة ما بين دورات انعقاد المجلس وترفع توصياتها إلى المكتب التنفيذي.
- يكون انعقاد كل لجنة صحيحا إذا حضرها ممثلون لأغلبية الدول الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.
- تكون رئاسة كل لجنة للدولة التي ترأس دورة المجلس، وإذا لم تكن هذه الدولة مشتركة بالاجتماع تنتقل الرئاسة للدولة التي تليها حسب الترتيب الهجائي، ويتولى ممثل الدولة التي تلي الرئاسة حسب الترتيب الهجائي مهمة مقرر اللجنة.
المادة 14
الإشراف على الجهات العربية العاملة
في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات يشرف المجلس باعتباره الهيئة التنفيذية العليا لتنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات العربي على جميع الجهات العربية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ويتولى التنسيق فيما بينها بما يحقق مهام وأهداف المجلس.
المادة 15
مهام الأمانة الفنية
تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الأمانة الفنية لكل من المجلس والمكتب التنفيذي واللجنتين الدائمتين.
المادة 16
تعديل النظام الأساسي
يمكن تعديل مواد النظام الأساسي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية عليه.
المادة 17
تاريخ العمل بهذا النظام
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس جامعة الدول العربية عليه.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية