Skip to main content

قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام

8 ديسمبر 2022

قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 203 المؤرخ في 2022/10/26 م
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 25551 المؤرخ في 2022/10/30 م.
  • و على كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 28339 المؤرخ في 2022/12/04 م
  • و على ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم قناة ليبيا الوطنية بحيث تسمى شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء.

مادة 2

تدار الشبكة بمدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

تدمج القنوات التالي ذكرها في شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية، وهي:

  1. قناة ليبيا الرسمية
  2. قناة الهداية
  3. قناة القرآن الكريم

مادة 3

ينقل العاملون بالقنوات التي تم دمجها بموجب أحكام المادة السابقة بذات أوضاعهم الوظيفية للعمل بشبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية.

مادة 4

تؤول الأصول والموجودات وكافة العقود والالتزامات المتعلقة بالقنوات التي تم دمجها إلى شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية.

مادة 5

تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تتولى إتمام عملية الدمج.

مادة 6

يؤذن لشبكة اذاعة وتلفزيون ليبيا إطلاق واجهات جديدة على الفضاء التلفزيوني وعن طريق المنصات الإلكترونية بقرار يصدر من مدير عام الشبكة ويكون لكل واجهة مستحدثة مدير تنفيذي يصدر بتسميته قرار من مدير عام الشبكة.

مادة 7

يصدر الهيكل التنظيمي للشبكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام الشبكة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء