قانون رقم 2 لسنة 1985 م بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 أبريل 1985
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الاختصاصات, نظام القضاء
قانون رقم 2 لسنة 1985 م بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 93/94 و.ر الموافق 84م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقادها العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 1394 و.ر الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 ميلادي.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 75 لسنة 76 م بشأن هيئة أمن الجماهيرية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 84 م بإنشاء اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي.
صيغ القانون الآتي
المحتويات
تولي أمانة العدل كافة المهام الآتية
مادة 1
تتولى أمانة العدل كافة المهام والمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي بموجب القانون رقم 4 لسنة 84م وهيئة أمن الجماهيرية بموجب القانون رقم 75 لسنة 1976م، وغيرهما من التشريعات الأخرى النافذة.
اصدار قرارا بإعادة تنظيم أمانة العدل
مادة 2
تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بإعادة تنظيم أمانة العدل بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.
وتتم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إعادة تنسيب العاملين الحاليين بكل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي وهيئة أمن الجماهيرية.
الغاء القوانين الآتية
مادة 3
يلغى كل من القانون رقم 75 لسنة 76 م والقانون رقم 4 لسنة 84 م المشار إليهما.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 21 رجب 1394 من وفاة الرسول.
- الموافق 13 إبريل 1985م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.