Skip to main content

النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى 

نشر في

النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى 

ديباجة

  • إن الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، حرصا منها على تعزيز العمل العربي المشترك، وعملا على مواكبة حركة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية،وتشجيعا للطاقات والقدرات المتوفرة في العالم العربي في هذا الميدان، وعملا على توحيد المجهودات والخبرات العربية، لا سيما في مجالات الرصد والوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى،واقتناعا منها بضرورة تطوير ووضع التقنيات الحديثة في خدمة الأمة العربية، وإدراكا منها بضرورة وضع وتقوية دعائم التعاون في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية. وإدراكا منها بأهمية إنشاء جهاز عربي للتنسيق بين الجهود والوسائل العربية للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.اتفقت على إنشاء مركز حكومي عربي يسمى ” المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى “.

ويكون نظامه الأساسي كما يلي:

الباب الأول تعاريف

المادة 1 

يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها:

  • المركز: المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
  • الجمعية العامة: الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
  • المجلس العلمي والفني: المجلس العلمي والفني للمركز
  • المدير العام: المدير العام للمركز.
  • الجامعة: جامعة الدول العربية.
  • الأمانة العامة للجامعة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الباب الثاني التأسيس

المادة 2

يؤسس بموجب هذا النظام مركز حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة.يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يطلق عليه اسم ” المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى”.كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة

الباب الثالث الأهداف والمهام

المادة 3 

الأهداف:

  • الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
  • تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل.
  • تحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والانزلاقات الأرضية
  • تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية (الكهوف الأرضية) في المناطق السكنية.
  • اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى.
  • تشجيع التعاون العلمي والتقني بين مختلف الدول الأعضاء.
  • تعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها.
  • توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها وتعميمها.
  • دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة
  • تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية.

المادة 4 

المهام:

  • الدعم التقني والعلمي للدول الأعضاء بقصد الوقاية ومواجهة أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
  • القيام بدراسات لتقييم الأخطار وتنظيم الوقاية من الأخطار الطبيعية.
  • جمع ونشر معلومات بصفة دورية بالتعاون مع مراكز البحوث، والمخابر والهيئات النشطة في هذا المجال.
  • وضع خرائط للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
  • التنسيق والربط بين المراكز الوطنية المعنية في الدول الأعضاء.
  • تنظيم لقاءات علمية وفنية.
  • إقامة مشاريع بحوث في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة.
  • إنشاء بنك معطيات حول الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
  • تنظيم دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى.
  • تعميم المعلومات عن طريق كل الوسائل المناسبة.

الباب الرابع العضوية

المادة 5 

  • العضوية الدائمة في المركز مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة.
  • العضوية بصفة مراقب مفتوحة للمنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات الصلة بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة.تنتهي العضوية في الحالتين التاليتين:
  • زوال الصفة القانونية.
  • الانسحاب

الباب الخامس الالتزامات

المادة 6 

يلتزم أعضاء المركز كافة:

  • الالتزام بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية.
  • السعي لتحقيق أهداف المركز والمساهمة الفعالة في أنشطته.
  • دفع المساهمات المالية بصفة دائمة ومنتظمة.

الباب السادس مقر المركز

المادة 7 

  • مقر المركز مدينة الجزائر، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز.

الباب السابع الهيكل التنظيمي للمركز

المادة 8 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:

  • 1/8 الجمعية العامة.
  • 2/8 مجلس الإدارة.
  • 3/8 المجلس العلمي والفني.
  • 4/8 المدير العام.

1/8: الجمعية العامة

  • الجمعية العامة هي أعلى سلطة في أجهزة المركز وتتكون من كافة الدول
  • الأعضاء وتجتمع مرة كل سنتين و يجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر لذلك.
  • تتمثل صلاحيات الجمعية العامة في:
  • إقرار السياسة العامة للمركز.
  • اعتماد برنامج المركز.
  • المصادقة على ميزانية المركز.
  • انتخاب مجلس الإدارة واختيار المدير العام والمدير العام المساعد
  • اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني
  • البت في النظام الداخلي للمركز
  • اعتماد التقارير الدورية لمجلس الإدارة والمدير العام.
  • قبول أعضاء مراقبين في المركز
  • اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز.

2/8: مجلس الإدارة

  • مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للمركز، يتشكل من 7 أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويراعى فيها التوزيع الجغرافي للمناطق.وينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقرر
  • ينفذ مجلس الإدارة توجيهات الجمعية العامة وقراراتها.
  • يعتمد الميزانية و البرامج الدورية للمركز.
  • يقدم التقارير الخاصة بوضعه المعنوي والمالي ويعرض على الجمعية العامة حسابات السنوات المالية المنتهية والموازنات وكذا برامج العمل.
  • يقفل حسابات السنوات المالية المنتهية للمركز ويعتمدها.
  • يعتمد بناء على اقتراح من المدير العام نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل المركز.
  • يعين مراقب الحسابات لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  • يأذن للمدير العام بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر.
  • يمكن له إنشاء لجان مختصة.
  • يمكن له، عند الضرورة، اقتراح عقد اجتماع للجمعية العامة في دورة استثنائية.
  • يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ويتخذ القرارات على أساس الاتفاق، وإن تعذر ذلك يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، ويحضر رئيس المجلس العلمي والفني اجتماعات مجلس الإدارة بصفة عضو عامل.
  • يحدد النظام الداخلي للمجلس سير أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.

3/8: المجلس العلمي والفني 

  • يتشكل المجلس العلمي والفني للمركز من 15 شخصية علمية، تعينهم الجمعية العامة بناء على مؤهلاتهم العلمية.
  • يساهم المجلس العلمي والفني في إعداد التوجيهات العلمية والفنية التي تعرض على الجمعية العامة و يقوم بإعداد تقرير عن تقييم نتائج برامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو، ويمكنه أن يعرض على المدير العام المقترحات ذات الطابع العلمي والفني التي يراها مناسبة.كما يمكن للمجلس العلمي والفني أن ينشئ لجاناً علمية فرعية متخصصة.
  • ينتخب المجلس العلمي والفني من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقررا.
  • يجتمع المجلس العلمي والفني مرة كل ستة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاتفاق وإذا تعذر ذلك بالأغلبية البسيطة وتعرض نتائج أعماله على مجلس الإدارة.

4/8: المدير العام

  • يتولى إدارة المركز مدير عام، يساعده مدير عام مساعد
  • يعين المدير العام والمدير العام المساعد من قبل الجمعية العامة للمركز بناء على ترشيح من مجلس الإدارة

يقوم المدير العام بالمهام التالية:

  • تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني ويتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المركز وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه.
  • إعداد ميزانية وبرامج المركز كل سنتين ويعرضها للاعتماد من قبل مجلس الإدارة قبل رفعها للجمعية العامة.
  • القيام بتسيير وتنظيم أعمال المركز ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة والجمعية العامة.
  • تمثيل المركز في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيلا يمثله بناء على تفويض خاص.
  • المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني دون حق في التصويت ويساعده الموظفون العلميون حسب ما يراه ضروريا.
  • يعين موظفي المركز وينهي مهامهم وفقا لأحكام نظام الموظفين.
  • لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجة عن المركز
  • تحدد مدة عمل المدير العام بـ أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
  • يعرض المدير العام على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولائحته و النظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة

الباب الثامن الموارد

المادة 9 

  • تكون للمركز ميزانية توافق عليها الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتخضع للرقابة، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.
  • تتكون موارد ميزانية المركز من:
  • أنصبة الدول المنضمة للمركز، وتوزع بالكامل – عند إقرار كل موازنة – على الدول المنضمة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة للجامعة.
  • المساهمات الطوعية والتبرعات التي توصي الجمعية العامة بقبولها.
  • موارد خاصة يؤمنها المركز في إطار عمليات تعاقدية.

الباب التاسع علاقة المركز بجامعة الدول العربية

المادة 10 

  • يعرض المركز ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة
  • يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته.

الباب العاشر أحكام عامة

المادة 11 

  • يجوز تعديل النظام الأساسي للمركز باقتراح من الجمعية العامة وبموافقة صادرة عن ثلثي الدول الأعضاء.
  • يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

المادة 12 

  • يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.

المادة 13 

  • إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المركز توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس الإدارة الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى الجمعية العامة ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ.
  • وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.
  • حررت وثيقة النظام الأساسي للمركز باللغة العربية في مدينة القاهرة يوم الخميس الثالث عشر من شهر محرم سنة 1425هـ الموافق الرابع من شهر مارس /آذار سنة 2004م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة للجامعة وتسلم صورة منها طبق الأصل لكل الأطراف المعنية المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى