Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

20 مارس 1985

قانون رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 81 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978م.

أصدر القانون الآتي

تنظيم الترقية بالنسبة للعسكريين في القوات المسلحة

مادة 1

تكون الترقية بالنسبة للعسكريين في القوات المسلحة وفقاً لأحكام الباب الرابع من القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة في القوات المسلحة أو عن طريق الاحتفاظ برتبهم أو طلب تأهيلهم إلى رتب يحددونها تتوافق وإمكانياتهم وقدراتهم على البذل والعطاء، مع استحقاقهم لكافة المزايا المادية والمعنوية المقررة لأقرانهم الذين يرغبون التدرج في الترقية.

ترقية العسكريين من درجة إلى أخرى 

مادة 2

تكون ترقية العسكريين من درجة إلى أخرى وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.

 يقصد بالدرجة في تطبيق أحكام هذا القانون

مادة 3

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالدرجة: الدرجة الوظيفية المقابلة للرتبة العسكرية وفقاً للجدول المرفق.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • العقيد/معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر في 28/ جمادي الثاني/1394 من وفاة الرسول.
  • الموافق 20 مارس 1985

الجدول المرفق لقرار القائد العام للقوات المسلحة

الرتبةالدرجة المعادلةالمدة
فريق أعلىالرابعة عشرغير مقيدة
عميد/ لواءالثالثة عشرغير مقيدة
عقيدالثانية عشرغير مقيدة
مقدمالحادية عشرخمس سنوات
رائدالعاشرةأربع سنوات
نقيبالتاسعةخمس سنوات
م/أولالثامنةثلاث سنوات
م/ثانالسابعةسنتان ونصف
ر.ع.والسادسة
ر.ع.سالخامسةأربع سنوات
عريفالرابعةأربع سنوات
ن/عريفالثالثةثلاث سنوات
ج/أولالثانيةسنتان
جنديالأولىسنة واحدة