Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م

2 مايو 1981

قانون رقم 10 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1389-1390 من وفاة الرسول الموافق 1980م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات و النقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3- 7 يناير 1981 ميلادي 

وبعد الإطلاع

  •  على قانون الجمارك الصادر في بالقانون رقم 67 لسنة 1972 ميلادي.

صيغ القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بالمادتين 108 فقرة 110 فقرة 1، 8 من قانون الجمارك المشار إليه النصوص الآتية: مادة 108/4

الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل أعضاء السلك السياسي والقنصلي وغيرهم من موظفي الدولة الملتحقين للعمل بالبعثات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من مقر عملهم إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة 110/1

الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالأجانب القادمين إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة 110/8

الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنيين والأشخاص العائدين من المهجر لغرض التوطن، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة 2

في تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر السيارات أو الأثاث من قبيل الأمتعة الشخصية، ويصدر بتحديد ما يعد من الأمتعة الشخصية قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 26 جمادى الآخر 1390 من وفاة الرسول.
  • الموافق 2 مايو 1981 ميلادي