قانون رقم 10 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 10 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م

مؤتمر الشعب العام

وبعد الإطلاع

صيغ القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بالمادتين 108 فقرة 110 فقرة 1، 8 من قانون الجمارك المشار إليه النصوص الآتية: مادة 108/4

الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل أعضاء السلك السياسي والقنصلي وغيرهم من موظفي الدولة الملتحقين للعمل بالبعثات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من مقر عملهم إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة 110/1

الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالأجانب القادمين إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة 110/8

الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنيين والأشخاص العائدين من المهجر لغرض التوطن، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة 2

في تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر السيارات أو الأثاث من قبيل الأمتعة الشخصية، ويصدر بتحديد ما يعد من الأمتعة الشخصية قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly