Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 61 السنة الثالثة عشر

نشر في 8 ديسمبر 1975

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 61 السنة الثالثة عشر

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء

    • قرار صادر في 18 اکتوبر 1975 م بتحديد مواعيد العمل الرسمية للعاملين في الدولة.
    • قرار صادر في 27 أكتوبر 1975م في شأن تعديل الحد الأقصى لمرتبات الفنيين بالمؤسسة العامة للكهرباء التابعين للشركة التونسية الحكومية للكهرباء والغاز.
    • قرار صادر في 3 نوفمبر 1975م بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات والمزايدات.
    • قرار صادر في 28 أكتوبر 1975م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للضمان الاجتماعي.
    • قرار صادر في 30 اکتوبر 1975 م في شأن ترسية ممارسة مرفاً بحرى وخزانات الوقود بسوسة.
    • قرار صادر في 1 نوفمبر 1975 م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بالزاوية إرساء عطاء مدرسة ثانوية من 20 فصلا والمرافق وقسم داخلي في مدينة الزاوية على المقاول / الهادي محمد الفلاح.
    • قرار صادر في 1 نوفمبر 1975 م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بالزاوية إرساء مشروع معهد المعلمين بالزاوية على المقاول / العابد خليفة العابد.
    • قرار صادر في 1 نوفمبر 15 م باعتماد إرساء العطائين رقم 29 / 75م ورقم / 75 م الخاصين بتزويد طلبة المدارس والمعاهد العليا بالأغذية المطهية والخدمات للعام الدراسي 95 هـ -·75 / 76 م.
    • قرار صادر في 3 نوفمبر 5 بالاذن لوزارة المواصلات في إجراء ممارسة بيرض الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع المهابط وطرق الاتصال وساحة وقوف الطائرات بمطار غات الجديد.

    نشرت بأمر وزير العدل.