قانون رقم 1 لسنة 1988 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1988 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 يونيو 1988
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 1 لسنة 1988 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1988 م
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1987م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من الرابع عشر من شهر رجب 1397 و.ر الموافق الثاني من شهر المريخ 1988م
وبعد الإطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
صاغ ما يلي
المحتويات
جواز إنفاق مبلغ 000.500.243.1
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 000.500.243.1 ألف ومائتين وثلاثة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار ليبي لأغراض الميزانية التسييرية خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر الموافق 1988م، وذلك على النحو المبين بالجدولين أ – ب المرفقين بهذا القانون.
تغطية المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر
مادة 2
تغطى المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر الموافق 1988 م والوارد بيانها في الجدولين ج.د المرفقين بهذا القانون.
اختصاصات ومهام للجان الشعبية للبلديات
مادة 3
توزع اللجان الشعبية للبلديات ميزانيتها التسييرية في حدود الاعتمادات المقررة لها إيرادا واستخداما وفقا لالتزاماتها واحتياجاتها على أن تقدم هذه التوزيعات خلال شهر من تاريخه، لأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
جواز إجراء النقل بين أقسام الميزانية التسييرية للبلدية
مادة 4
يجوز للجنة الشعبية للبلدية بناء على عرض اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية إجراء النقل بين أقسام الميزانية التسييرية للبلدية في حدود نفس الباب بشرط ألا يترتب على هذا النقل أي تجاوز على الاعتمادات المخصصة للبلدية.
جواز وقف بعض المصروفات أو الحد منها
مادة 5
يجوز للجنة الشعبية العامة للخزانة وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 6
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1988 م وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 8 شعبان 1397 و.ر
الموافق 26 من المريخ 1988