قانون رقم 1 لسنة 1988 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1988 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 1 لسنة 1988 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1988 م

مؤتمر الشعب العام،

وبعد الإطلاع

صاغ ما يلي

المحتويات

جواز إنفاق مبلغ 000.500.243.1

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 000.500.243.1 ألف ومائتين وثلاثة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار ليبي لأغراض الميزانية التسييرية خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر الموافق 1988م، وذلك على النحو المبين بالجدولين أ – ب المرفقين بهذا القانون.

تغطية المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر 

مادة 2

تغطى المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر الموافق 1988 م والوارد بيانها في الجدولين ج.د المرفقين بهذا القانون.

اختصاصات ومهام  للجان الشعبية للبلديات

مادة 3

توزع اللجان الشعبية للبلديات ميزانيتها التسييرية في حدود الاعتمادات المقررة لها إيرادا واستخداما وفقا لالتزاماتها واحتياجاتها على أن تقدم هذه التوزيعات خلال شهر من تاريخه، لأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

جواز إجراء النقل بين أقسام الميزانية التسييرية للبلدية

مادة 4

يجوز للجنة الشعبية للبلدية بناء على عرض اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية إجراء النقل بين أقسام الميزانية التسييرية للبلدية في حدود نفس الباب بشرط ألا يترتب على هذا النقل أي تجاوز على الاعتمادات المخصصة للبلدية.

جواز وقف بعض المصروفات أو الحد منها 

مادة 5

يجوز للجنة الشعبية العامة للخزانة وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 6

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1988 م وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 8 شعبان 1397 و.ر

الموافق 26 من المريخ 1988

ls.org.ly