Skip to main content

قانون رقم 101 لسنة 1976 م بشأن تعديل المادة 30 من قانون الإجراءات العسكرية

25 ديسمبر 1976

قانون رقم 101 لسنة 1976 م بشأن تعديل المادة 30 من قانون الإجراءات العسكرية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي:

استبدال نص المادة 30 من قانون الإجراءات العسكرية

مادة 1

يستبدل بنص المادة 30 من قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه بالنص الآتي:

مادة 30

تشكل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة محكمة عسكرية عليا من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوية ضابطين لا تقل خدمة كل منهما في القوات المسلحة عن خمس سنوات، وعلى أن يكون الرئيس أو أحد العضوين مجازا في القانون.

ويجوز أن يشترك في عضوية المحكمة مستشار قانوني بدلا من الضابط المجاز في القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر بتاريخ 4 محرم 1397 هـ

الموافق: 25 ديسمبر 1976م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.