قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
صيغ القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
يحق لكل عربي الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والإقامة بها.
مادة 2
يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة للعرب الليبيين.
مادة 3
تضع اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 4
يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة بالنسبة للعرب الليبيين.