قانون رقم 11 لسنة 1989 م بشأن إعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 أكتوبر 1989
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قانون رقم 11 لسنة 1989 م بشأن إعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 84م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972م
- وعلى قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1973م.
- وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 88 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 1989م إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989م.
صيغ القانون الآتي
إعفاء من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات
مادة 1
تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات المشروعات والوحدات الصناعية الإستراتيجية التالية:-
- مجمع مشروعات الحديد والصلب.
- المجمع الكيميائي بأبي كماش.
- مجمع مشروع الألومنيوم بزوارة.
- مشروع مصنع المسبوكات والمطروقات.
- مصانع الاسمنت ومواد البناء.
بدء العمل بالقانون ونشره بالجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
- الموافق 9 المريخ 1989م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.