قانون رقم 11 لسنة 1989 م بشأن إعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
مادة 1
تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات المشروعات والوحدات الصناعية الإستراتيجية التالية:-
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.